صفحة جزء
ذكر صفة الركوع والسجود في الصلاة راكبا

2782 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا حجاج، قال ابن جريج : أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على راحلته النوافل في كل جهة، ولكن يخفض السجدتين من الركعة.

وممن روينا عنه أنه كان يصلي على راحلته التطوع في السفر علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وأبو ذر، وفعل ذلك ابن عمر، وأنس.

2783 - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، أن ابن عمر، كان يصلي في السفر على راحلته تطوعا حيث توجهت به.

2784 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا حميد، عن أنس أنه صلى على حمار تطوعا لغير القبلة يومئ إيماء. [ ص: 256 ]

2785 - وحدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا عطاف بن خالد، قال: حدثنا عمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير، قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول: قدمت مع الزبير بن العوام من الشام من غزوة اليرموك، فكنت أراه يصلي على راحلته حيثما توجهت به.

2786 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، قال: أخبرنا عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، قال: رأيت أبا ذر يصلي على راحلته وهو مستقبل مطلع الشمس، فظننته نائما فدنوت منه فقلت: أنائم أنت؟ قال: لا، كنت أصلي.

2787 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير، قال: ثنا جابر، عن محمد بن علي أبي جعفر، قال: كان علي يصلي على راحلته حيثما توجهت به، ويجعل السجود أخفض من الركوع.

2788 - حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا علي بن زيد، عن الحسن، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون على دوابهم حيثما كانت وجوههم.

[ ص: 257 ] وبه قال طاوس، وعطاء، وهو قول مالك، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، غير أن أحمد، وأبا ثور كانا يستحبان للمصلي في السفر على الدابة أن يستقبل القبلة بالتكبير؛ لحديث أنس.

2789 - حدثنا يحيى، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا ربعي بن عبد الله ابن الجارود، قال: حدثني عمرو بن أبي الحجاج، قال: حدثني الجارود بن أبي سبرة، قال: حدثني أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر، ثم صلى حيث وجهت ركابه.

واختلفوا في الصلاة على الدواب في السفر الذي لا يقصر في مثله الصلاة؛ (فكان مالك يقول: لا يصلي أحد في غير سفر يقصر في مثله الصلاة) على دابته.

وفي قول الشافعي : يصلي في قصير السفر وطويله على راحلته. [ ص: 258 ]

وقال الأوزاعي في الرجل يخرج من بلده لبعض حاجته من غير أن يسافر: لا بأس أن يصلي على دابته تطوعا يومئ برأسه إيماءا راكبا أو ماشيا.

وقال أصحاب الرأي فيمن خرج من المصر فرسخين أو ثلاثة: يصلي على دابته تطوعا [ ص: 259 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية