ذكر
ترك السجود في النجم 2801 - أخبرنا
محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17368يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار، عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت، أنه قرأ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنجم فلم يسجد فيها.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وفي ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجود في النجم دليل على أن سجود القرآن ليس بفرض، إذ لو كان فرضا ما ترك السجود فيه.
وقد اختلف أهل العلم في السجود في النجم [فكان]
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر يسجدون في النجم، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب عزائم السجود فذكر النجم، وممن رأى السجود في النجم:
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
2802 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، قال: أخبرني
يونس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال: رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يسجد في النجم في
[ ص: 264 ] صلاة الفجر، ثم استفتح سورة أخرى.
حدثنا
إسماعيل، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، قال: ثنا
ابن علية، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15917زرارة بن أوفى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق بن الأجدع، أن عثمان قرأ في العشاء بالنجم فسجد. 2803 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
أيوب، عن
نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، كان إذا قرأ النجم سجد فيها وهو في الصلاة، فإن لم يسجد ركع.
2804 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، قال: ثنا
حجاج، قال: ثنا
حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان النهدي، أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان قرأ في صلاة العشاء بالنجم فسجد في آخرها، ثم قام فقرأ بالتين والزيتون فركع وسجد.
2805 - حدثنا
إسماعيل، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، قال: ثنا
هشيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن
عاصم، عن
زر، عن
علي، قال:
عزائم السجود أربع: الم تنزيل، وحم تنزيل، والنجم، واقرأ باسم ربك الذي خلق.
[ ص: 265 ] 2806 - حدثنا
إسماعيل، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر، عن
داود، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، عن عبد الله أنه سجد في النجم.
وفيه قول ثان: وهو: أن ليس في المفصل سجود. هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وقد روينا هذا القول عن جماعة، وقد ذكرت من قال ذلك في باب غير هذا الباب.
2807 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة، عن
[عثمان] بن عبد الرحمن التيمي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2983ربيعة بن عبد الله بن الهدير، أنه حضر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يوم الجمعة قرأ على المنبر سورة النحل، حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأها، حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس، إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب وأحسن، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، قال: ولم يسجد عمر.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وزاد
نافع عن
عمر أنه قال: لم يفرض السجود علينا إلا أن نشاء.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي يقول: وأما النجم فإن الأئمة وجماعة الناس كانوا لا يسجدون فيها يجعلونها راحة، وإن سجد بها رجل فحسن. وقال
[ ص: 266 ] nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور في
السجود في النجم: إن سجد فحسن، وإن لم يسجد لم يكره له.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: يشبه أن يكون الاختلاف في هذا الباب من جملة المباح؛ فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد سجد فيها مرة، وترك أن يأمر بالسجود فيها؛ ليدل بفعله حيث سجد فيها على أن السجود فيها فضيلة، وليدل بتركه الأمر بالسجود فيها على أن السجود فيها ليس بواجب.