صفة المضمضة والاستنشاق .
359 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، نا
أبو عبيد، نا
عبد الرحمن، عن
زائدة، عن
خالد بن علقمة، عن
عبد خير، عن علي، أنه توضأ فمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، فعل ذلك ثلاث مرات ثم قال: في آخر حديثه: هذا طهور النبي الله صلى الله عليه وسلم .
افترق أهل العلم
فيما يجب على تارك المضمضة والاستنشاق في الجنابة والوضوء، أربع فرق: فقالت طائفة: إذا تركهما في الوضوء، يعيدهما. هكذا قال
عطاء، وحماد، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، وإسحاق.
وقالت طائفة: لا إعادة عليه، هكذا قال
الحسن، وإلى هذا القول رجع
عطاء.
وكذلك قال
الحكم، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، وربيعة، ويحيى الأنصاري، ومالك، والليث، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي. [ ص: 22 ]
وقالت فرقة: يعيد إذا ترك الاستنشاق خاصة، وليس على من ترك المضمضة شيء، هذا قول
أحمد، وأبي عبيد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
وقالت فرقة رابعة: يجب عليه الإعادة إذا تركهما في الجنابة، وليس على من تركهما في الوضوء شيء، روي هذا القول عن
الحسن، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، وأصحاب الرأي.
وقال أصحاب الرأي: هما سواء في القياس، غير أنا ندع القياس للأثر الذي جاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: والحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في هذا الباب غير ثابت.
360 - حدثنا
محمد بن علي، نا
سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث، وهشيم، عن
الحجاج، عن
عائشة بنت عجرد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
[ ص: 23 ]
والذي به نقول:
إيجاب الاستنشاق خاصة دون المضمضة؛ لثبوت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالاستنشاق، ولا نعلم في شيء من الأخبار أنه أمر بالمضمضة، قال النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=657356 "إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر"، وأمره على الفرض، وأحق الناس بهذا القول أصحابنا؛ لأنهم يرون الأمر فرضا.
واعتل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في وقوفه عن إيجاب الاستنشاق أنه ذكر أنه لم يعلم خلافا في أن لا إعادة على تاركهما، ولو علم في ذلك اختلافا لرجع إلى أصوله، أن الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم على الفرض، ألا تراه إنما اعتل في تخلفه عن إيجاب السواك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: فلو كان السواك واجبا، أمرهم به، شق عليهم أو لم يشق.