ذكر
اختصار السجود
اختلف أهل العلم في اختصار السجود؛ فكرهت طائفة ذلك،
[ ص: 289 ] وممن كره ذلك: الشعبي،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي. وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب: مما أحدث الناس اختصار السجود. (وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبو العالية: كانوا يكرهون اختصار السجود) . وكره ذلك:
أحمد، وإسحاق، وفسر ذلك
أحمد إما أن يقرأ آية أو آيتين، ثم يسجد.
وفيه قول ثان: وهو أن لا بأس باختصار السجود. هكذا قال
النعمان، إلا أنه قال: إن قرأ آية أو آيتين قبل ذلك فهو أحب إلي. وكان يكره أن يقرأ الرجل سورة في غير صلاة أو في صلاة ويترك السجدة، وكره ذلك
محمد بن الحسن ، وقال في اختصار السجود نحوا من قول
النعمان، ورخص
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور في اختصار السجود وقال: إن شاء سجد، وإن شاء لم يسجد، قال: قال
أبو عبد الله: السجدة تطوع إن شاء سجد، وإن شاء لم يسجد.