ذكر
حضور النساء صلاة الخسوف 2891 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال: أخبرني
منصور بن عبد الرحمن ، عن أمه
nindex.php?page=showalam&ids=10941صفية بنت شيبة، nindex.php?page=hadith&LINKID=706574عن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم كسفت الشمس، فأخذ درعا فلبسه، حتى أدرك بردائه، فقام بالناس قياما طويلا، يقوم ثم يركع، فلو جاء إنسان بعدما ركع لم يكن علم أنه ركع شيئا، ما حدث نفسه أنه ركع من طول القيام. قالت: فجعلت أنظر إلى المرأة التي هي أكبر مني وإلى المرأة التي هي أسقم مني قائمة؛ فأقول: أنا أحق أن أصبر على طول القيام منك [ ص: 323 ]
وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس لا يرى بأسا للعجائز اللاتي قد طعن في السن يخرجن إلى المصلى. قال: وأما غيرهن فلا أحبه. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: ولا أكره لمن لا هيئة [لها] بارعة من النساء، ولا للعجوز، ولا للصبية شهود صلاة الخسوف مع الإمام، بل أحبها لهن، وأحب إلي لذات الهيئة أن تصليها في بيتها.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق يقول في
خروج النساء في العيدين، وكسوف الشمس والقمر، والاستسقاء: يخرجن وإن كن شواب أو عجائز، ولو كن حيضا، إلا أن الحيض يعتزلن المسجد ولكن يقربن (به) .
وقال
يعقوب ومحمد: يرخص للعجوز أن تخرج في الكسوف والاستسقاء ويكره ذلك للشابة.
وقال بعض أهل العلم: كن النساء يخرجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى في العيدين، وقد حضرن صلاة الكسوف مع النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن النساء في عصرنا قد تغيرن عما كن عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والأصلح اليوم منعهن من الخروج، واحتج بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: لو رأى النبي عليه السلام
[ ص: 324 ] ما أحدث النساء اليوم لمنعهن من الخروج إلى المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: فمن قصد منهن الخير لم تمنع منه، وإن ظهر منهن غير ذلك [منعن] منه، إلا العجوز الكبيرة فإنها تخرج كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي.