صفحة جزء
ذكر حضور النساء صلاة الخسوف

2891 - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني منصور بن عبد الرحمن ، عن أمه صفية بنت شيبة، عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم كسفت الشمس، فأخذ درعا فلبسه، حتى أدرك بردائه، فقام بالناس قياما طويلا، يقوم ثم يركع، فلو جاء إنسان بعدما ركع لم يكن علم أنه ركع شيئا، ما حدث نفسه أنه ركع من طول القيام. قالت: فجعلت أنظر إلى المرأة التي هي أكبر مني وإلى المرأة التي هي أسقم مني قائمة؛ فأقول: أنا أحق أن أصبر على طول القيام منك [ ص: 323 ]

وقد كان مالك بن أنس لا يرى بأسا للعجائز اللاتي قد طعن في السن يخرجن إلى المصلى. قال: وأما غيرهن فلا أحبه. وكان الشافعي يقول: ولا أكره لمن لا هيئة [لها] بارعة من النساء، ولا للعجوز، ولا للصبية شهود صلاة الخسوف مع الإمام، بل أحبها لهن، وأحب إلي لذات الهيئة أن تصليها في بيتها.

وكان إسحاق يقول في خروج النساء في العيدين، وكسوف الشمس والقمر، والاستسقاء: يخرجن وإن كن شواب أو عجائز، ولو كن حيضا، إلا أن الحيض يعتزلن المسجد ولكن يقربن (به) .

وقال يعقوب ومحمد: يرخص للعجوز أن تخرج في الكسوف والاستسقاء ويكره ذلك للشابة.

وقال بعض أهل العلم: كن النساء يخرجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى في العيدين، وقد حضرن صلاة الكسوف مع النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن النساء في عصرنا قد تغيرن عما كن عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والأصلح اليوم منعهن من الخروج، واحتج بحديث عائشة: لو رأى النبي عليه السلام [ ص: 324 ] ما أحدث النساء اليوم لمنعهن من الخروج إلى المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل.

قال أبو بكر: فمن قصد منهن الخير لم تمنع منه، وإن ظهر منهن غير ذلك [منعن] منه، إلا العجوز الكبيرة فإنها تخرج كما قال مالك والشافعي.

التالي السابق


الخدمات العلمية