ذكر
صلاة الكسوف جماعة إذا تخلف الإمام عنها
اختلف أهل العلم في القوم [يكبسهم] الكسوف؛ فقالت طائفة: يصلي بهم رجل منهم فعل ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى، nindex.php?page=showalam&ids=16043وسليمان التيمي، صلى كل واحد منهما بأصحابه، وممن رأى ذلك [صائبا]
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي. يريان أن يصليها المسافر. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يصلي النساء في بيوتهن صلاة الكسوف.
وكرهت طائفة صلاة الكسوف جماعة، (إلا) أن يصلي بهم الإمام الذي يصلي الجمعة. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، وقال: يصلون وحدانا
[ ص: 325 ] ولا يجمعهم رجل. وكان
النعمان يقول: الصلاة في الكسوف وحدانا لا يصلون جماعة. وقال
محمد بن الحسن كقول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري.