صفحة جزء
ذكر صلاة الكسوف جماعة إذا تخلف الإمام عنها

اختلف أهل العلم في القوم [يكبسهم] الكسوف؛ فقالت طائفة: يصلي بهم رجل منهم فعل ذلك عبد الرحمن بن أبي ليلى، وسليمان التيمي، صلى كل واحد منهما بأصحابه، وممن رأى ذلك [صائبا] مالك بن أنس، والشافعي. يريان أن يصليها المسافر. وقال مالك: يصلي النساء في بيوتهن صلاة الكسوف.

وكرهت طائفة صلاة الكسوف جماعة، (إلا) أن يصلي بهم الإمام الذي يصلي الجمعة. كذلك قال سفيان الثوري، وقال: يصلون وحدانا [ ص: 325 ] ولا يجمعهم رجل. وكان النعمان يقول: الصلاة في الكسوف وحدانا لا يصلون جماعة. وقال محمد بن الحسن كقول الثوري.

التالي السابق


الخدمات العلمية