ذكر اختلاف أهل العلم في
غسل المرفقين مع الذراعين
قال الله عز وجل (
وأيديكم إلى المرافق ) فاختلف أهل العلم في وجوب غسل المرفقين مع الذراعين، فقالت طائفة: يجب غسلهما مع الذراعين، كذلك قال
عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وإسحاق، وحكى أشهب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، أنه سئل عن قول الله تعالى: (
وأيديكم إلى المرافق ) أترى أن يخلف المرفقين في الوضوء؟ فقال: الذي أمر به أن يبلغ إلى المرفقين، فيذهب هذا فيغسل خلفه. وحكي عن
زفر أنه قال: لا يجب غسل المرافق.
وقال قائل: إذا اختلفوا في غسلهما لم يجب ذلك إلا بحجة، وقال: قال الله عز وجل (
وأيديكم إلى المرافق ) وقال: (
ثم أتموا الصيام إلى الليل ) فجعل الليل حد الصيام، كما جعل المرفقين حدا لموضع
[ ص: 36 ] الغسل، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق يقول: قوله: إلى يحتمل معنيين: أحدهما: هذا، والآخر: أن يكون معنى "إلى" بمعنى "مع" كقوله (
ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ) يقول: مع أموالكم، فكذلك معنى قوله (
إلى المرافق ) مع المرافق .