صفحة جزء
ذكر الخبر الدال على أن

النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بعدد غسل الميت على ما يراه غاسله

بعد أن يكون عدد غسله وترا، وعلى أن معنى قوله:

"إن رأيتن ذلك" وترا لا شفعا

2913 - حدثنا محمد بن عبد الله بن مهل، قال: ثنا عبد الرزاق بن همام قال: أخبرني معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أم عطية قالت: توفيت ابنة النبي عليه السلام، فدخل علينا فقال: "اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن، واغسلنها بماء وسدر، واجعلن في الآخرة شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني" فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه، فقالت حفصة: فقالت أم عطية: ضفرنا رأسها ثلاثة قرون، ناصيتها، وقرنيها، وألقينا إلى خلفها". قال: والحقو الإزار.

2914 - حدثني علي عن أبي عبيد قال: قال الأصمعي: الحقو: الإزار، وجمعه حقي، قال أبو عبيد: وقوله: "أشعرنها به" أي: اجعلنه شعارها الذي يلي جسدها.

قال أبو بكر: يدل هذا الحديث على أن أقل ما يغسل الميت ثلاثا، وعلى أن الغاسل إذا رأى غسله أكثر من ثلاث ألا يغسله إلا وترا، وعلى أن الكافور إنما يجعل في الآخرة، لا فيما قبل ذلك، ويدل على أن من السنة غسل الميت بماء وسدر، ويدل على إباحة أن تكفن المرأة في ثوب [ ص: 345 ] الرجل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ألقى إليهن حقوه قال: "أشعرنها إياه"، ويدل على إباحة غسل الميت أكثر من خمس، غير أن بعض أهل العلم كره أن يجاوز به سبع غسلات؛ لأن الميت - فيما ذكر - يسترخي إذا توبع عليه الغسل، ويدل على استحباب أن يضفر شعر الميتة ثلاثا - ناصيتها وقرنيها - ويلقى خلفها.

التالي السابق


الخدمات العلمية