ذكر
تغطية وجه الميت عند الغسل
واختلفوا في تغطية وجه الميت عند غسله؛ فكان
محمد بن سليمان، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار، nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني يرون أن يلقى على وجه الميت خرقة
[ ص: 346 ]
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وجماعة يرون أن
يطرح على فرج الميت خرقة ولم يذكروا الوجه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل: إنما يغطى منه ما كان يغطى في حياته. قال
أحمد: يغطى ما بين سرته وركبته.