صفحة جزء
ذكر تغطية وجه الميت عند الغسل

واختلفوا في تغطية وجه الميت عند غسله؛ فكان محمد بن سليمان، وسليمان بن يسار، وأيوب السختياني يرون أن يلقى على وجه الميت خرقة [ ص: 346 ]

وكان مالك، والثوري، والشافعي، وجماعة يرون أن يطرح على فرج الميت خرقة ولم يذكروا الوجه.

وقال أحمد بن حنبل: إنما يغطى منه ما كان يغطى في حياته. قال أحمد: يغطى ما بين سرته وركبته.

التالي السابق


الخدمات العلمية