ذكر
ترك الأخذ من شعر الميت ومن أظفاره
واختلفوا في أخذ شعر الميت وأظفاره؛ فقالت طائفة: يؤخذ من شعره وأظفاره، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، وبكر بن عبد الله المزني. وروينا أن
سعد بن مالك أخذ عانة ميت.
2916 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء، عن
أبي قلابة أن
سعد بن مالك حلق عانة ميت.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أنه قال: تؤخذ عانة الميت.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في الأظفار: يقصر إذا طال، ولا يمس غير ذلك.
وقال
أحمد وإسحاق في الشعر والظفر: يؤخذ إذا كان فاحشا.
وكرهت طائفة ذلك. كره
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين أخذ عانة الميت. وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان عن تقليم أظفار الميت فقال: إذا كان أقلف
[ ص: 347 ] أتختنه؟! وكره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك تقليم أظفار الميت، وحلق عانته.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: الوقوف عن أخذ ذلك أحب إلي؛ لأن المأمور بأخذ ذلك من نفسه الحي، فإذا مات انقطع الأمر، ويصير جميع بدنه إلى البلى، إلا عجب الذنب الذي استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم.