ذكر
عدد غسل الميت
واختلفوا في عدد غسل الميت، فقالت طائفة: يغسل ثلاثا. هذا قول
سعيد ابن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: أحب إلي أن يغسل ثلاثا فصاعدا، لا يقصر عن ثلاث. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين: يغسل وترا. وكان
عطاء يقول: ثلاثا أو خمسا أو سبعا. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل: لا يزاد على سبع.
وقالت طائفة: ليس لغسل الميت عندنا حد منته لا يجزئ دونه
[ ص: 352 ] ولا يجاوزه، ولكن يغسل فينقى. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس.
وقالت طائفة: يجزئ الميت في الغسل كما يجزئ الجنب.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ليس في غسل الميت حديث أعلى من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية، وقد أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلنها ثلاثا أو خمسا، وجعل الأمر إليهن (فيما زاد) على الخمس وفي الخمس. فلا أحب أن يقصر الغاسل عن ثلاث غسلات، ويكون الأمر في الخمس، وفيما زاد على الخمس إلى الغاسل على قدر ما يرى من الحاجة إليه، بعد أن يكون الغسل وترا، وقد بلغني أن الميت يسترخي إذا أديم عليه الغسل، ولا أحب أن يبلغ به هذه الحال.