ذكر
الميت يخرج منه الشيء بعد الغسل
واختلفوا في الميت يخرج منه الشيء بعد الغسل؛ فقالت طائفة: يعاد عليه الغسل إلى سبع مرار لا يزاد عليه. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يعاد عليه واحدة. وقال
أحمد كقول
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين. [و]قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق نحوا منه. وكان
الحسن يقول: إذا غسل ثلاثا ثم خرج منه شيء يغسل ما خرج منه، ولا يزاد على الثالثة.
وقالت طائفة: لا يعاد الغسل. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، والنعمان.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري والنعمان: يغسل ما خرج منه.
[ ص: 354 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وكذلك نقول، ولا يكون حكم الميت أكثر من حكم الحي، فلو خرج من حي شيء بعدما اغتسل لم ينقض ذلك غسله، فإيجاب الغسل في هذه الحالة إيجاب فرض، والفرض لا يجب بغير حجة.