صفحة جزء
ذكر غسل الرجل زوجته وغسل المرأة زوجها

أجمع أهل العلم على أن للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات. وقد روينا عن أبي بكر الصديق أنه أوصى أن تغسله أسماء - قال أبو بكر: وذلك بحضرة المهاجرين والأنصار لم ينكر ذلك منهم منكر - وأن أبا موسى غسلته امرأته.

2919 - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، [عن أيوب] عن ابن أبي مليكة، أن امرأة أبي بكر غسلته حين توفي، أوصى بذلك.

2920 - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا علي بن مسهر، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن عبد الله بن شداد، أن أبا بكر أوصى أسماء بنت عميس أن تغسله. [ ص: 355 ]

2921 - وحدثناه محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا إسماعيل ابن أبي خالد، عن سعيد بن أبي بردة قال: حدثني أبو بكر بن حفص بن عمر بن سعد، أن أبا بكر، أوصى أن تغسله أسماء بنت عميس..، وذكر نحوه.

2922 - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن إبراهيم ابن مهاجر، (عن إبراهيم) ، أن أبا موسى غسلته امرأته.

واختلفوا في الرجل يغسل زوجته؛ فقالت طائفة: يغسلها. هكذا قال علقمة، وجابر بن زيد، وعبد الرحمن بن الأسود، وسليمان بن يسار، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق.

وكرهت طائفة ذلك. كره ذلك الشعبي. وقال الثوري، وأصحاب الرأي: لا يغسلها. [ ص: 356 ]

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، ولا فرق بين غسل الرجل زوجته، وبين غسلها إياه، وليس فيما يحل لكل واحد منهما ويحرم من صاحبه في حياته وبعد مماته فرق. فإن قال قائل: إن أبا بكر غسلته أسماء، قيل له: وغسل علي فاطمة ، وليست العلة التي اعتل بها ناس من باب غسل الموتى بسبيل؛ لأنه يطلقها ثلاثا فتكون في عدة منه، ويموت فلا تغسله عند من خالفنا فبطل - لما كان هذا مذهب من خالفنا - أن يكون لقوله: هي في عدة منه، وليس هو في عدة منها: معنى يحتج به، والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية