ذكر
غسل الرجل زوجته وغسل المرأة زوجها
أجمع أهل العلم على أن للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات. وقد روينا عن
أبي بكر الصديق أنه أوصى أن تغسله
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وذلك بحضرة
المهاجرين والأنصار لم ينكر ذلك منهم منكر - وأن
أبا موسى غسلته امرأته.
2919 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، [عن
أيوب] عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة، أن امرأة
أبي بكر غسلته حين توفي، أوصى بذلك.
2920 - حدثنا
إسماعيل، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى، عن
الحكم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد، أن أبا بكر أوصى nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس أن تغسله. [ ص: 355 ] 2921 - وحدثناه
محمد بن علي، قال: ثنا
سعيد، قال: ثنا
هشيم، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل ابن أبي خالد، عن
سعيد بن أبي بردة قال: حدثني
أبو بكر بن حفص بن عمر بن سعد، أن أبا بكر، أوصى أن تغسله nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس..، وذكر نحوه.
2922 - حدثنا
إسماعيل، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن
سفيان، عن
إبراهيم ابن مهاجر، (عن
إبراهيم) ، أن
أبا موسى غسلته امرأته.
واختلفوا في
الرجل يغسل زوجته؛ فقالت طائفة: يغسلها. هكذا قال
علقمة، وجابر بن زيد، nindex.php?page=showalam&ids=16333وعبد الرحمن بن الأسود، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، وحماد بن أبي سليمان،
ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل، وإسحاق.
وكرهت طائفة ذلك. كره ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، وأصحاب الرأي: لا يغسلها.
[ ص: 356 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وبالقول الأول أقول، ولا فرق بين غسل الرجل زوجته، وبين غسلها إياه، وليس فيما يحل لكل واحد منهما ويحرم من صاحبه في حياته وبعد مماته فرق. فإن قال قائل: إن
أبا بكر غسلته
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء، قيل له: وغسل
علي nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة ، وليست العلة التي اعتل بها ناس من باب غسل الموتى بسبيل؛ لأنه يطلقها ثلاثا فتكون في عدة منه، ويموت فلا تغسله عند من خالفنا فبطل - لما كان هذا مذهب من خالفنا - أن يكون لقوله: هي في عدة منه، وليس هو في عدة منها: معنى يحتج به، والله أعلم.