ذكر
غسل الرجل ابنته، أو أمه أو أم ولده
واختلفوا في غسل الرجل ابنته، أو أمه؛ فروينا عن
أبي قلابة أنه غسل ابنته، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا بأس به عند الضرورة أن يغسل الرجل أمه، أو ابنته، أو أخته.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي يقول: إذا لم يكن معها زوج، (أو) كان أبوها، أو أخوها، أو ذو رحم فليصبوا عليها صبا.
[ ص: 357 ]
وأنكر
أحمد أن يغسل الرجل أمه، واستعظمه. وكره أصحاب الرأي ذلك، وقالوا: لا يغسلها الأخ ولا الأب.
واختلفوا في أم ولد الرجل تغسله ويغسلها؛ فكان
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم يرى أنها بمنزلة الحرة تغسله ويغسلها.
وأبى ذلك
محمد بن الحسن وقال: لا تغسله؛ لأنها في غير عدة نكاح.