صفحة جزء
ذكر الرجل يموت مع النساء، أو المرأة تموت مع الرجال

واختلفوا في الرجل يموت مع النساء، أو المرأة تموت مع الرجال. فقالت طائفة: تغسل في ثيابها، تغمس في الماء غمسا. هكذا قال النخعي. وقال الزهري وقتادة: تغسل وعليها الثياب. وقال الحسن البصري وإسحاق بن راهويه: يصب عليها الماء من فوق الثياب. وروينا عن ابن عمر ونافع أنهما قالا: ترمس في ثيابها. وكل ما ذكرنا عنهم فقريب بعضه من بعض [ ص: 358 ]

2923 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا يزيد بن هارون، عن سعيد، عن مطر، عن نافع، عن ابن عمر في المرأة تموت مع الرجال، قال: ترمس في الماء.

وقالت طائفة: تيمم بالصعيد. هكذا روي عن سعيد بن المسيب، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال مالك، وأحمد، وأصحاب الرأي. وكان الأوزاعي يقول: تدفن كما هي، وكذلك الرجل ولا ييمم. وكذلك قال عطاء. وقد اختلف فيه عن عطاء، والحسن.

قال أبو بكر: وبقول مالك أقول، وذلك أن حكم من يجد السبيل إلى الماء في حالة الحياة استعمال الماء فإن لم يجد تيمم، وكذلك الميت إذا لم يوجد السبيل إلى غسله بالماء ييمم، وسبيل الخنثى المشكل يكون مع الرجال والنساء كذلك التيمم [ ص: 359 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية