ذكر
الرجل يموت مع النساء، أو المرأة تموت مع الرجال
واختلفوا في الرجل يموت مع النساء، أو المرأة تموت مع الرجال. فقالت طائفة: تغسل في ثيابها، تغمس في الماء غمسا. هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة: تغسل وعليها الثياب. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه: يصب عليها الماء من فوق الثياب. وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ونافع أنهما قالا: ترمس في ثيابها. وكل ما ذكرنا عنهم فقريب بعضه من بعض
[ ص: 358 ] 2923 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12435إسماعيل بن قتيبة، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون، عن
سعيد، عن
مطر، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في المرأة تموت مع الرجال، قال: ترمس في الماء.
وقالت طائفة: تيمم بالصعيد. هكذا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وأحمد، وأصحاب الرأي. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي يقول: تدفن كما هي، وكذلك الرجل ولا ييمم. وكذلك قال
عطاء. وقد اختلف فيه عن
عطاء، والحسن.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وبقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أقول، وذلك أن حكم من يجد السبيل إلى الماء في حالة الحياة استعمال الماء فإن لم يجد تيمم، وكذلك الميت إذا لم يوجد السبيل إلى غسله بالماء ييمم، وسبيل الخنثى المشكل يكون مع الرجال والنساء كذلك التيمم
[ ص: 359 ]