صفحة جزء
ذكر الحائض والجنب يغسلان الميت

واختلفوا في الجنب والحائض يغسلان الميت؛ فكره ذلك الحسن البصري، وابن سيرين.

وقال علقمة ومالك: الحائض تغسل الميت.

وروينا عن عطاء أنه قال: يغسل الميت الجنب والحائض. وقال إسحاق: يغسل الجنب الميت.

وكره مالك أن يغسل الجنب الميت قبل أن يغتسل، وليس كالحائض؛ لأن الحائض لا يطهرها الماء، والجنب يطهره الماء.

قال أبو بكر: يغسل الجنب [الميت]؛ لأن حاله قبل أن يجنب كحاله بعد ما يجنب، غير أنه متعبد بالطهارة ليس لنجاسة حلت فيه. ثبت، أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي حذيفة فأهوى إليه فقال: إني جنب، فقال: "إن المسلم ليس بنجس"؛ فلا بأس أن يغسل الجنب الميت، والحائض الميتة.

2924 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن مسعر، عن واصل الأحدب، عن أبي وائل، عن حذيفة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه فأهوى إليه فقال: إني جنب فقال: "إن المسلم ليس بنجس".

2925 - حدثنا محمد بن نصر، قال: ثنا وهب بن منبه، قال: أخبرنا خالد، عن حميد، عن بكر، [عن] أبي رافع، عن أبي هريرة أن [ ص: 361 ] النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المؤمن لا ينجس".

2926 - حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن الأعمش، عن ثابت بن عبيد، عن القاسم، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: "ناوليني الخمرة"، قالت: إني حائض قال: "إنها ليست في يدك".

التالي السابق


الخدمات العلمية