ذكر
غسل من قتله غير أهل الشرك
واختلفوا فيمن قتله غير أهل الشرك؛ فكان
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي يقول: من قتله اللصوص لم يغسل. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري: من قتل مظلوما لم يغسل. وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي فيمن يقتل في [فتنة] ، أو قتله اللصوص. وبه
[ ص: 372 ] قال
أحمد وأصحاب الرأي فيمن قتله اللصوص.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يقولان: يغسلون ويصلى عليهم. قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الغسل والصلاة سنة في بني آدم، لا يخرج منها إلا من تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قتلهم المشركون الجماعة، خاصة في المعركة.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وهذا الذي قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي حسن، وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر أنها غسلت
nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير بعدما تقطعت أوصاله.