صفحة جزء
ذكر الغسل من غسل الميت

واختلفوا في الاغتسال من غسل الميت؛ فقالت طائفة: لا غسل على من غسل ميتا. هذا قول ابن عباس، وابن عمر، وعائشة، والحسن [ ص: 373 ] البصري، والنخعي . وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

2939 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء: سئل ابن عباس: أعلى من غسل [ميتا غسل؟] قال: لا، قد إذا نجسوا صاحبهم، ولكن وضوءا.

2940 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عطاء بن السائب، [عن] سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر: أغتسل من الميت؟ قال: أمؤمن هو؟ قلت: أرجو، قال: فتمسح بالمؤمن ولا تغتسل منه.

2941 - وحدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن الجعد، عن عائشة بنت سعد، قالت: أذن سعد بجنازة سعيد بن زيد وهو بالبقيع، فجاء فغسله وكفنه وحنطه، ثم أتى داره فصلى عليه، ثم دعا بماء فاغتسل، ثم قال: إني لم أغتسل من غسله، [ ص: 374 ] ولو كان نجسا ما غسلته، ولكن اغتسلت من الحر.

2942 - وحدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، عن شعبة، عن يزيد الرشك، عن معاذة، عن عائشة، أنها سئلت: [هل] على الذي يغسل المتوفى غسل؟ قالت: لا.

2943 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن هشام بن حسان، عن بكر بن عبد الله المزني قال: أخبرني علقمة المزني قال: غسل أباك أربعة من أصحاب الشجرة، فما زادوا على أن [احتجزوا] على ثيابهم، فلما تفرغوا توضؤوا وضوءا. وقال: وسمعت أبا الشعثاء يقول: ألا تتقون الله تغتسلون من موتاكم، أأنجاس هم؟!

2944 - حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أبو بكر، قال: ثنا عباد بن العوام، عن حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس وابن عمر قالا: ليس على غاسل الميت غسل.

وقد روينا عن علي، وأبي هريرة أنهما قالا: من غسل ميتا فليغتسل. وكذلك قال سعيد بن المسيب، وابن سيرين، والزهري [ ص: 375 ]

2945 - حدثنا محمد بن علي، قال: سعيد بن منصور، قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: ثنا محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ، أنه قال: من غسل الميت الغسل.

2946 - وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: من غسل ميتا فليغتسل.

وقال النخعي، وأحمد وإسحاق: يتوضأ.

قال أبو بكر: الاغتسال من غسل الميت لا يجب، وليس فيه خبر يثبت، قال أحمد: لا يثبت فيه حديث، وقد أجمع أهل العلم على أن رجلا لو مس جيفة، أو دما، أو خنزيرا ميتا، أن الوضوء غير واجب عليه؛ فالمسلم الميت أحرى أن لا يكون على من مسه طهارة، والله أعلم [ ص: 376 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية