ذكر
تكفين الميت
في ثوب واحد إذا (ضاق) غطي رأسه 2950 - حدثنا
أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15637جعفر بن عون، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16115شقيق بن سلمة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=653773عن خباب قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نبتغي وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من قتل ولم يأكل من أجره شيئا، كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يترك إلا نمرة، كنا إذا غطينا رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه بقي رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "غطوا رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر. ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: يدل هذا الحديث على معان: أحدها:
التكفين في ثوب واحد عند عدم غيره.
ويدل على أن
الكفن من رأس المال؛ قال في الحديث: لم يترك إلا نمرة.
ويدل على أن
الكفن يبدأ به على الدين، والميراث.
ويدل على أن
الثوب الذي يكفن فيه لو ضاق فتغطية رأسه أولى أن يبدأ به من غيره.
ويدل على
فضل مصعب بن عمير. [ ص: 380 ]
وقد اختلف أهل العلم في
عدد ما يكفن فيه الميت؛ روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال: كفن
عمر في ثلاثة أثواب: ثوبين سحوليين، وثوبا كان يلبسه. وقالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : لا يكفن الميت في أقل من ثلاثة أثواب لمن قدر.
2951 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن
عاصم بن عبد الله، عن
سالم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، أن عمر، كفن في ثلاثة أثواب ثوبين سحوليين وثوب كان يلبسه. 2952 - حدثنا
إسماعيل، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون، عن
محمد بن إسحاق، عن
محمد بن عبد الرحمن، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت:
لا يكفن الميت في أقل من ثلاثة أثواب لمن قدر.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس يكفن الرجل من أهله في ثلاثة أثواب ليس فيهن عمامة. وممن رأى أن الميت يكفن في ثلاثة أثواب:
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور.
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة قال: كفن
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر في معقدتين.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: والذي رويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنه قال: اغسلوا ثوبي هذا واجعلوا معه ثوبين أصح، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة يكفن في ثوبين
[ ص: 381 ] 2953 - حدثنا
محمد بن علي، قال: حدثنا
سعيد، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم، قال: أخبرنا
عبد الله بن عبيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=20778عديسة بنت أهبان بن صيفي الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: أوصانا أن نكفنه في ثوبين،
فكفناه في ثوبين وقميص قال: فلما أصبحنا الغد من يوم دفناه، إذا نحن بالقميص الذي كفناه فيه على المشجب.
2954 - حدثنا
يحيى، قال: ثنا
أبو عمر، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة، عن
عمران بن مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة قال:
كفن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر في معقدين، قال: فكان
سويد لا يكفن رجلا ولا امرأة إلا في ثوبين.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : يجزئ ثوبان. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يكفن في ثوبين إذا لم يوجد غيرهما.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يكفن أهله في خمسة أثواب عمامة وقميص وثلاث لفائف. 2955 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن
سالم، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يكفن أهله في خمسة أثواب فيها عمامة وقميص وثلاث لفائف
[ ص: 382 ]
وقال
النعمان: يكفن الرجل في ثوبين. يعقوب عنه.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: أحب الأكفان إلي ما قدر الله جل ذكره لنبيه أن كفن فيه: ثلاثة أثواب بيض يدرج فيها الميت إدراجا، لا يكون ما يكفن فيه الميت قميص ولا عمامة، فإن كفن الميت في ثوب، أو في ثوبين لم أكره ذلك.