ذكر كفن الصبي
واختلفوا في
عدد كفن الصبي فكان
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يقول: يكفن في ثوب. وقال
أحمد: في خرقة، وإن كفنوه في ثلاثة فلا بأس. وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق.
وقال أصحاب الرأي: يكفن في خرقتين، ويجزئ إزار واحد. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري: يجزئه ثوب واحد. وروي عن
الحسن أنه قال: يكفن في ثوبين.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: يكفن في ثلاثة أثواب - أو خرق - على قدر الكفاية، ويجزئ ثوب.