صفحة جزء
ذكر استحباب التكفين في الحبر

2965 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: [ ص: 388 ] ثنا عبد الله بن نمير، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر رفعه قال: "إذا مات أحدكم فليحسن كفنه، فإن لم يجد فليكفنه في بردي حبرة".

وروينا أن عبد الله بن المغفل أوصى أن يكفن في قميص وبرد حبرة.

2966 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن عاصم الأحول، عن غنيم بن قيس، أن عبد الله بن المغفل أوصى أن يغسل بعس من ماء، وأن يكفن في قميص وحلة حبرة.

2967 - وحدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: أخبرنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، أن عمر كفن في قميص وبرد حبرة، أو قال: حلة حبرة.

وكان أبو قلابة يكفن أهله في الحبرة البصرية. وكان الحسن البصري يحب من الكفن للنساء البياض، وللرجال الجبرة. وقال مالك: لا بأس بأن يكفن في العصب. قال ابن القاسم: والعصب هو الحبر وما أشبهه، وقال إسحاق: إن كان موسرا ففي ثوبي حبرة. [ ص: 389 ]

2968 - حدثنا ابن منيع، قال: ثنا علي بن الجعد، قال: ثنا همام، عن قتادة، [قال]: سألت أنسا: أي اللباس كان أعجب - أو أحب - إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الحبرة.

وكان الأوزاعي لا يكفن الميت في الثياب المصبغة، إلا ما كان من العصب.

التالي السابق


الخدمات العلمية