ذكر
إخراج الكفن قبل قضاء الديون، والوصايا، والمواريث
اختلف أهل العلم في الكفن من أين يخرج؛ فقال أكثر أهل العلم: يخرج من جميع المال. هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، ومجاهد، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=16666وعمرو بن دينار، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد، [ ص: 390 ] وإسحاق، وابن
الحسن، وروينا ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وبهذا نقول؛ لأن في خبر
مصعب بن عمير دليل على ذلك وهو قوله: لم يترك إلا نمرة كفن فيها، وقد ذكرت الحديث فيما مضى.
وفي المسألة قولان شاذان: أحدهما قول
nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس بن عمرو: أن الكفن من الثلث، والقول الثاني قول
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس: وهو أن الكفن من جميع المال، وإن كان المال قليلا فمن الثلث.
وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قصة المحرم الذي مات دليل على أن
الكفن من رأس المال قوله: "وكفنوه في ثوبيه".