ذكر
كفن المرأة التي لها زوج
واختلفوا في المرأة تموت ولها زوج؛ فقالت طائفة: الكفن من مالها. هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: كفنها على زوجها إذا لم يكن لها مال.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك الماجشون: أنا أراه على الزوج وإن كان لها مال؛ لأن النفقة تلزمه لها وإن كانت ذات مال، فكذلك الكفن.
[ ص: 391 ]