صفحة جزء
ذكر إخراج الولد الذي يتحرك في بطن الميتة

واختلفوا في إخراج الولد الذي يتحرك في بطن الميتة؛ فكان مالك يقول: تعالج ذلك النساء ليخرجنه من مخرج الولد. وكره شق بطنها لإخراج الولد أحمد بن حنبل، وابن القاسم صاحب مالك.

وقال إسحاق: لا يحل ذلك. وحكي عن النضر بن شميل أنه تعجب ممن أمر بشقه، وذكر أنه سمع الرعاة يقولون: ما من مولود في البطن إلا ويخرج روحه بروح أمه. وقد حكي عن يونس بن عبيد أنه سئل عن هذه المسألة فلبث طويلا، ثم قال: فإن استطعت أن تحيي نفسا فأحيها. [ ص: 392 ]

وكان الثوري يقول: ما أرى بأسا أن يشق، قال أحمد: بئس والله ما قال. وقال إسحاق: وذكروا عن الحسن أنه لا يشق عنها. وكذلك أيوب السختياني كرهه أشد الكراهية.

قال أبو بكر: لا يجوز ذلك؛ للحديث عن النبي عليه السلام أنه قال: "كسر عظم الميت ككسره وهو حي".

التالي السابق


الخدمات العلمية