صفحة جزء
ذكر الخبر الدال على أن الجلوس كان بعد القيام

3042 - أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن واقد بن عمرو، عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنازة ثم [جلس].

قال أبو بكر: وأكثر من نحفظ عنه يقول بحديث أبي سعيد؛ قال أبو حازم: مشيت مع الحسن بن علي، وأبي ،هريرة وابن الزبير، فلما انتهوا إلى القبر قاموا يتحدثون حتى وضعت الجنازة، فلما وضعت جلسوا. وثبت أن ابن عمر كان يصلي على الجنازة، ثم يتقدمها فيجلس، حتى إذا رآها من بعيد قام، فلا يزال قائما حتى توضع.

3043 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا أبو الربيع، قال: ثنا حماد، [ ص: 426 ] قال: ثنا أبو أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يصلي على الجنازة، ثم يتقدمها فيجلس، حتى إذا رآها من بعيد قام، فلا يزال قائما حتى توضع.

3044 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج بن المنهال، قال: ثنا حماد، عن أبي حمزة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة وابن عمر، أنهما صليا على جنازة، ثم أتيا القبر، وقاما حتى جيء بها فوضعت، فلما وضعت تقدما فقعدا.

3045 - حدثنا إسماعيل (قال) : ثنا أبو بكر، قال: ثنا يزيد بن هارون، عن [أبي] مالك، عن أبي حازم قال: مشيت مع الحسن بن علي، وأبي هريرة، وابن الزبير فلما انتهوا إلى القبر قاموا يتحدثون حتى وضعت الجنازة، فلما وضعت جلسوا.

وقال النخعي والشعبي: كانوا يكرهون أن يجلسوا حتى توضع الجنازة عن مناكب الرجال.

وفي كتاب ابن الحسن قال: وإنما يكره الجلوس قبل أن توضع [عن] مناكب الرجال بالأرض.

وقيل لأحمد بن حنبل: من تبع الجنازة متى يجلس؟ قال: لا يجلس [ ص: 427 ] حتى توضع عن أعناق الرجال. وكذلك قال إسحاق.

وقال أحمد: على حديث أبي هريرة ، وأبي سعيد: من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع.

وقال الأوزاعي : ليس [لمن] مشى مع جنازة وتبعها أن يقعد حتى توضع. وقد روينا عن ابن عمر أنه كان يجلس قبل أن توضع الجنازة.

قال أبو بكر:

3046 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عبيد مولى السائب قال: رأيت ابن عمر وعبيد بن عمير يمشيان أمام الجنازة، فتقدما فجلسا يتحدثان، فلما جازت بهما قاما.

وقد اختلف أهل العلم في القيام للجنائز إذا مرت؛ فقالت طائفة: يقوم لها، فعل ذلك أبو مسعود البدري، وأبو سعيد الخدري، وقيس بن سعد، وسهل بن حنيف، وسالم بن عبد الله.

3047 - حدثنا علي، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن أبي عون، عن الشعبي، عن ابن أبي ليلى قال: كنت مع أبي مسعود البدري عند قنطرة الصالحين فمرت جنازة يهودي فقام وقمنا [ ص: 428 ] حتى مضت.

3048 - حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا سفيان، عن زكريا، عن الشعبي، أن أبا مسعود، وقيس بن سعد كانا يقومان للجنازة، وأن مروان كان مع أبي سعيد الخدري فمرت به جنازة فقام لها أبو سعيد.

3049 - حدثنا محمد، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرني شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أن سهل بن حنيف وقيس بن سعد بن عبادة كانا قاعدين بالقادسية فمر بجنازة فقاما، فقيل: إنما هو من أهل الأرض، فقالا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقام فقيل: إنها يهودية! [فقال]: "أليست نفسا".

ورأت طائفة أن لا يقوم المرء للجنازة تمر به؛ مر على سعيد بن المسيب بجنازة فلم يقم لها. وكان عروة بن الزبير يعيب من يفعل ذلك.

وقال مالك: ليس على الرجل أن يقوم للجنازة إذا رآها، ولا يقعد [ ص: 429 ] حتى تجاوزه، مسلما كان أو كافرا. وقال الشافعي : لا يقوم للجنازة من لا يشهدها، والقيام لها منسوخ. وقال أحمد: إن قام لم أعبه، وإن قعد فلا بأس. وكذلك قال إسحاق.

وقال أحمد: قوله: فليقم إنما ذا على القاعد يقوم، وقال أحمد: من قام للجنازة فذاك، ومن لم يقم ذهب إلى حديث علي، قال أبو عبد الله: أما أنا فلا أقوم؛ قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا وقعد فقعدنا.

قال أبو بكر: مذهب أحمد وإسحاق حسن في الوجهين جميعا [ ص: 430 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية