ذكر الخبر الدال على أن الجلوس كان بعد القيام
3042 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
يحيى بن سعيد، عن
واقد بن عمرو، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير عن
مسعود بن الحكم، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنازة ثم [جلس].
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وأكثر من نحفظ عنه يقول بحديث
أبي سعيد؛ قال
أبو حازم: مشيت مع
الحسن بن علي، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي ،هريرة nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير، فلما انتهوا إلى القبر قاموا يتحدثون حتى وضعت الجنازة، فلما وضعت جلسوا. وثبت أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يصلي على الجنازة، ثم يتقدمها فيجلس، حتى إذا رآها من بعيد قام، فلا يزال قائما حتى توضع.
3043 - حدثنا
يحيى بن محمد، قال: ثنا
أبو الربيع، قال: ثنا
حماد، [ ص: 426 ] قال: ثنا
أبو أيوب، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، أنه كان
يصلي على الجنازة، ثم يتقدمها فيجلس، حتى إذا رآها من بعيد قام، فلا يزال قائما حتى توضع. 3044 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن المنهال، قال: ثنا
حماد، عن
أبي حمزة، عن
أبي صالح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، أنهما
صليا على جنازة، ثم أتيا القبر، وقاما حتى جيء بها فوضعت، فلما وضعت تقدما فقعدا. 3045 - حدثنا إسماعيل (قال) : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون، عن
[أبي] مالك، عن
أبي حازم قال: مشيت مع
الحسن بن علي، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة، nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير فلما انتهوا إلى القبر قاموا يتحدثون حتى وضعت الجنازة، فلما وضعت جلسوا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي: كانوا
يكرهون أن يجلسوا حتى توضع الجنازة عن مناكب الرجال.
وفي كتاب
ابن الحسن قال: وإنما يكره الجلوس قبل أن توضع [عن] مناكب الرجال بالأرض.
وقيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بن حنبل: من تبع الجنازة متى يجلس؟ قال: لا يجلس
[ ص: 427 ] حتى توضع عن أعناق الرجال. وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق.
وقال
أحمد: على حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
وأبي سعيد: من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : ليس [لمن] مشى مع جنازة وتبعها أن يقعد حتى توضع. وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يجلس قبل أن توضع الجنازة.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: 3046 - أخبرنا
الربيع، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، عن
عبيد مولى السائب قال: رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16531وعبيد بن عمير يمشيان أمام الجنازة، فتقدما فجلسا يتحدثان، فلما جازت بهما قاما.
وقد اختلف أهل العلم في
القيام للجنائز إذا مرت؛ فقالت طائفة: يقوم لها، فعل ذلك
أبو مسعود البدري، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري، وقيس بن سعد، وسهل بن حنيف، nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله. 3047 - حدثنا
علي، قال: ثنا
حجاج، قال: ثنا
حماد، عن
أبي عون، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى قال:
كنت مع nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود البدري عند قنطرة الصالحين فمرت جنازة يهودي فقام وقمنا [ ص: 428 ] حتى مضت. 3048 - حدثنا
محمد بن علي، قال: ثنا
سعيد، قال: ثنا
سفيان، عن
زكريا، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، أن أبا مسعود، وقيس بن سعد كانا يقومان للجنازة، وأن
مروان كان مع
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري فمرت به جنازة فقام لها
أبو سعيد. 3049 - حدثنا
محمد، قال: ثنا
سعيد، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن
عمرو بن مرة، nindex.php?page=hadith&LINKID=703567عن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى، أن nindex.php?page=showalam&ids=3753سهل بن حنيف وقيس بن سعد بن عبادة كانا قاعدين بالقادسية فمر بجنازة فقاما، فقيل: إنما هو من أهل الأرض، فقالا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقام فقيل: إنها يهودية! [فقال]: "أليست نفسا".
ورأت طائفة أن لا يقوم المرء للجنازة تمر به؛ مر على
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب بجنازة فلم يقم لها. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير يعيب من يفعل ذلك.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ليس على الرجل أن يقوم للجنازة إذا رآها، ولا يقعد
[ ص: 429 ] حتى تجاوزه، مسلما كان أو كافرا. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يقوم للجنازة من لا يشهدها، والقيام لها منسوخ. وقال
أحمد: إن قام لم أعبه، وإن قعد فلا بأس. وكذلك قال إسحاق.
وقال
أحمد: قوله: فليقم إنما ذا على القاعد يقوم، وقال
أحمد: من قام للجنازة فذاك، ومن لم يقم ذهب إلى حديث
علي، قال
أبو عبد الله: أما أنا فلا أقوم؛ قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا وقعد فقعدنا.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: مذهب
أحمد وإسحاق حسن في الوجهين جميعا
[ ص: 430 ]