جماع أبواب الصلاة على الجنائز
ذكر اختلاف أهل العلم في
الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح
اختلف أهل العلم في الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح؛ فكرهت طائفة الصلاة عليها في ثلاثة أوقات: وقت طلوع الشمس، ووقت غروبها، ووقت الزوال. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وفيه قول ثان وهو أن لا بأس بالصلاة على الجنائز بعد العصر ما لم تصفر الشمس، وبعد الصبح ما لم يسفر. هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس. وروينا عن
الحسن أنه أباح الصلاة عليها بعد العصر إذا كانت نقية. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يصلي على الجنازة إذا طلعت الشمس حتى ترتفع شيئا.
3050 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن سمعان والليث، أن
نافعا أخبرهم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، أنه كان يصلي على الجنازة بعد صلاة العصر، وبعد صلاة الصبح، إذا صلاهما لوقتهما.
[ ص: 431 ] 3051 - حدثنا
محمد بن علي، قال: حدثنا
سعيد، قال: ثنا
يعقوب بن عبد الرحمن الزهري قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16340عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، قال:
أتي بجنازة nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج بعد صلاة الفجر فسمعت nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، يقول: صلوا على صاحبكم الآن، وإلا فأخروا حتى تطلع الشمس. 3052 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، أنه
كان يكره أن يصلي على الجنازة إذا طلعت [ ص: 432 ] الشمس حتى ترتفع شيئا. 3053 - حدثنا
إسماعيل، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، قال: ثنا
يحيى بن سعيد، عن
عنبسة الوزان، قال: ثنا
أبو لبابة قال: صليت مع
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة على جنازة والشمس على أطراف الجدر.
وكان
عطاء يكره الصلاة على الجنائز في وقت يكره الصلاة (فيها) . وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: يصلي على الجنائز أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وكذلك يدفن في أي ساعة شاؤوا من ليل أو نهار.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وبقول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وأحمد أقول، وكذلك لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر. 3054 - حدثنا
سليمان بن شعيب الكيساني، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15537 [بشر] بن بكر، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17178موسى بن علي عن أبيه،
nindex.php?page=hadith&LINKID=674700عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو نقبر فيهن موتانا، [حين] تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين تقوم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس حتى تغرب. [ ص: 433 ]