ذكر الزوج وأولياء المرأة يحضرون جنازتها
واختلفوا في
الزوج وأولياء المرأة يحضرون الميتة، فقالت طائفة: الزوج أحق بالصلاة عليها. روينا هذا القول عن
أبي بكرة، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه، وإلى هذا القول مال
أحمد. 3060 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15634جعفر بن سليمان، عن
عبد ربه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16323عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: ماتت امرأة
لأبي بكرة فجاء
[ ص: 437 ] أخوتها ينازعونه في الصلاة عليها، فقال
أبو بكرة: لولا أني أحقكم بالصلاة عليها ما نازعتكم في ذلك، قال: فتقدم فصلى عليها، ثم دخل القبر، فأخرج مغشيا عليه، وله يومئذ ثلاثون أو أربعون ابنا وابنة.. وذكر الحديث.
3061 - حدثنا
إسماعيل، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17123معمر بن سليمان الرقي، عن
حجاج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن حصين، عن
عكرمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال:
الزوج أحق بغسل امرأته، والصلاة عليها.
وقالت طائفة: القرابة أولى. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، nindex.php?page=showalam&ids=15562وبكير بن الأشج، والحكم،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي.
وفيه قول ثالث: وهو أن الأب أحق، ثم الزوج، ثم الابن، ثم الأخ، ثم العصبة. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي . وكان
النعمان يقول: إذا كان الميت امرأة معها زوجها وابنها وهو ابن الزوج، ينبغي أن يقدم الأب.