صفحة جزء
ذكر الزوج وأولياء المرأة يحضرون جنازتها

واختلفوا في الزوج وأولياء المرأة يحضرون الميتة، فقالت طائفة: الزوج أحق بالصلاة عليها. روينا هذا القول عن أبي بكرة، وابن عباس، والشعبي، وعطاء، وعمر بن عبد العزيز، وإسحاق بن راهويه، وإلى هذا القول مال أحمد.

3060 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن جعفر بن سليمان، عن عبد ربه، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: ماتت امرأة لأبي بكرة فجاء [ ص: 437 ] أخوتها ينازعونه في الصلاة عليها، فقال أبو بكرة: لولا أني أحقكم بالصلاة عليها ما نازعتكم في ذلك، قال: فتقدم فصلى عليها، ثم دخل القبر، فأخرج مغشيا عليه، وله يومئذ ثلاثون أو أربعون ابنا وابنة.. وذكر الحديث.

3061 - حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أبو بكر، قال: ثنا معمر بن سليمان الرقي، عن حجاج، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: الزوج أحق بغسل امرأته، والصلاة عليها.

وقالت طائفة: القرابة أولى. هذا قول سعيد بن المسيب، والزهري، وبكير بن الأشج، والحكم، وقتادة، ومالك، والشافعي.

وفيه قول ثالث: وهو أن الأب أحق، ثم الزوج، ثم الابن، ثم الأخ، ثم العصبة. هذا قول الحسن البصري، والأوزاعي . وكان النعمان يقول: إذا كان الميت امرأة معها زوجها وابنها وهو ابن الزوج، ينبغي أن يقدم الأب.

التالي السابق


الخدمات العلمية