ذكر
الصلاة على أطفال المشركين
اختلف أهل العلم في الصلاة على أطفال المشركين من السبي وغيره؛ فقالت طائفة: إذا كان الطفل بين أبويه وهما مشركان لم يصل عليه، وإن لم يكن بين أبويه فهو مسلم صلى عليه. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ذلك عن
الكوفي. [ ص: 447 ]
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال: لا يصلى على صبي اشتري أو سبي، إلا أن يكون أجاب إلى الإسلام بشيء يعرف، ولا يصلي على جارية اشتراها من غير أهل الكتاب حتى تسلم، وإسلامها أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن
محمدا عبده ورسوله، أو صلت، فقد أجابت بأمر يعرف منه أنها دخلت في الإسلام. حكى ذلك
المزني عنه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور: إذا سبي الصبي مع أبويه - أو أحدهما أو وحده - ثم مات قبل أن يختار الإسلام لم يصل عليه.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي يقول فيمن جلب الرقيق فيموت بعضهم: إن صلى فصل عليه، وإن لم يصل فلا تصل عليه.
وقال
الحسن: إذا قال: لا إله إلا الله صلي عليه.