صفحة جزء
ذكر الصلاة على العضو من أعضاء الإنسان

اختلف أهل العلم في الصلاة على العضو من أعضاء الإنسان؛ فقالت طائفة: يصلى عليه.

هكذا قال الشافعي، وأحمد.

وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه صلى على عظام بالشام . [ ص: 448 ]

وروينا عن أبي عبيدة أنه صلى على رؤوس من رؤوس المسلمين.

3078 - حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا شجاع، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا أصبغ ابن زيد، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان قال: لما كان يوم اليرموك - أو بعض المواطن - كان رجل من المشركين لا يحمل على ناحية من المسلمين إلا أوجع فيها، فحمل عليه رجل من المسلمين فقتله، وأخذ خرجا كان معه، فنظر فإذا فيه رؤس من رؤوس المسلمين، فأوتي بها أبو عبيدة، فأمر بها أبو عبيدة فغسلت وكفنت وحنطت، وصلى عليها.

3079 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا شريك، عن جابر، عن عامر، أن عمر، صلى على عظام بالشام ".

وكان الشعبي يقول: يصلى على البدن، وقال مالك: لا يصلى على يد، ولا على رأس، ولا على رجل، ويصلى على البدن. وكان الأوزاعي يقول: في العضو يوجد: يوارى. [ ص: 449 ]

قال أبو بكر: وأصحاب الرأي لا يرون الصلاة على الرجل واليد توجد، إذا لم يوجد البدن، وإذا وجد نصف البدن وفيه الرأس غسل وكفن وصلى عليه عندهم.

قال أبو بكر: لعل من حجة من رأى لا يصلى على العضو أن يقول: [ثبت عن] رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة على الميت، والصلاة على الميت سنة، ولا سنة تثبت في الصلاة على بعض البدن، فيصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقف عن الصلاة فيما لا سنة فيه.

ومن حجة من يرى الصلاة على العضو يوجد: أن حرمة المسلم واحدة في كل جسده، فإذا ذهب بعضه لم تذهب حرمة ما بقي، ويجب أن يفعل فيما بقي من بدنه - من الغسل، والصلاة، والدفن - سنة الموتى، والله أعلم. ولا يثبت عن عمر وأبي عبيدة ما روي عنهما.

التالي السابق


الخدمات العلمية