ذكر اختلافهم في الصلاة على الجنائز على الدواب
واختلفوا في
الصلاة على الجنائز ركبانا؛ فكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول: لا يجزئهم. وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، والكوفي.
وقال
ابن الحسن: القياس أن يجزئهم، ولكن أدع القياس وأستحسن، فآمرهم بالإعادة.
وحكي عن
النعمان أنه قال: إن صلى عليها راكبا أجزأه، وحكي عنه أنه قال: لا ينبغي أن يصلي الراكب على الدابة.