صفحة جزء
ذكر اختلافهم في الصلاة على الجنائز على الدواب

واختلفوا في الصلاة على الجنائز ركبانا؛ فكان أبو ثور يقول: لا يجزئهم. وحكي ذلك عن الشافعي، والكوفي.

وقال ابن الحسن: القياس أن يجزئهم، ولكن أدع القياس وأستحسن، فآمرهم بالإعادة.

وحكي عن النعمان أنه قال: إن صلى عليها راكبا أجزأه، وحكي عنه أنه قال: لا ينبغي أن يصلي الراكب على الدابة.

التالي السابق


الخدمات العلمية