ذكر
موقف الإمام من الرجل والمرأة إذا صلى عليها
واختلفوا في موقف الإمام من الرجل والمرأة إذا صلى عليهما؛ فقالت طائفة: يقوم بحيال الصدر رجلا كان أو امرأة. هكذا قال أصحاب الرأي.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز: إذا كان رجلا فقم بحذاء وسطه، وإن كانت امرأة فقم بحذاء منكبها. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري: يقوم مما يلي صدر الرجل. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول: يقوم وسط الجنازة. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري لا يبالي أين قام من الرجل والمرأة.
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ثلاث روايات، إحداها: أن يقوم من الرجل والمرأة وسطا، والثانية: أن يقوم عند صدر الرجل ومنكب المرأة، والثالثة: أن يقوم عند صدر الرجل والمرأة.
وقالت طائفة: يقوم من المرأة وسطها، ومن الرجل عند صدره. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: يقوم من المرأة وسطها، وعند رأس الرجل.
3099 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، قال: ثنا
حجاج، قال: ثنا
هشام، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=693485ثنا شيخ يقال له: أبو غالب قال: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك [ ص: 461 ] صلى على جنازة رجل فقام بحيال رأس السرير، فلم يلبث أن جيء بجنازة امرأة فصلى عليها فقام بحيال وسط السرير. فقال nindex.php?page=showalam&ids=14808العلاء بن زياد: يا أبا حمزة! هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل يقوم على الرجل نحوا مما قمت، ومن المرأة نحوا مما قمت؟ قال: قال أنس: نعم. 3100 - حدثنا
يحيى بن محمد، قال: ثنا
مسدد، قال: حدثنا
يحيى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم، عن
عبد الله ابن بريدة، nindex.php?page=hadith&LINKID=658611عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة ماتت في نفاسها، فقام وسطها. [ ص: 462 ]