صفحة جزء
ذكر موقف الإمام من الرجل والمرأة إذا صلى عليها

واختلفوا في موقف الإمام من الرجل والمرأة إذا صلى عليهما؛ فقالت طائفة: يقوم بحيال الصدر رجلا كان أو امرأة. هكذا قال أصحاب الرأي.

وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز: إذا كان رجلا فقم بحذاء وسطه، وإن كانت امرأة فقم بحذاء منكبها. وقال الثوري: يقوم مما يلي صدر الرجل. وكان أبو ثور يقول: يقوم وسط الجنازة. وكان الحسن البصري لا يبالي أين قام من الرجل والمرأة.

وقد روينا عن النخعي ثلاث روايات، إحداها: أن يقوم من الرجل والمرأة وسطا، والثانية: أن يقوم عند صدر الرجل ومنكب المرأة، والثالثة: أن يقوم عند صدر الرجل والمرأة.

وقالت طائفة: يقوم من المرأة وسطها، ومن الرجل عند صدره. هذا قول أحمد بن حنبل.

قال أبو بكر: يقوم من المرأة وسطها، وعند رأس الرجل.

3099 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا هشام، قال: ثنا شيخ يقال له: أبو غالب قال: رأيت أنس بن مالك [ ص: 461 ] صلى على جنازة رجل فقام بحيال رأس السرير، فلم يلبث أن جيء بجنازة امرأة فصلى عليها فقام بحيال وسط السرير. فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة! هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل يقوم على الرجل نحوا مما قمت، ومن المرأة نحوا مما قمت؟ قال: قال أنس: نعم.

3100 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن حسين المعلم، عن عبد الله ابن بريدة، عن سمرة بن جندب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة ماتت في نفاسها، فقام وسطها. [ ص: 462 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية