صفحة جزء
ذكر تقديم جنائز الرجال على النساء إذا اجتمعن

3101 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: سمعت نافعا يزعم أن ابن عمر صلى على تسع جنائز جميعا، فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلون القبلة، يصفهن صفا، ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب، وابن لها يقال له زيد، وضعا جميعا، والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن عباس، وأبو هريرة ، وأبو سعيد، وأبو قتادة، فوضع الغلام مما يلي الإمام، فقال رجل: فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وأبي قتادة، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: هي السنة.

وقد اختلف أهل العلم في جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت كيف توضع؛ فقالت طائفة: يكون الرجال يلون الإمام، والنساء أمام ذلك مما يلي القبلة، وقد ذكرنا ذلك عن ابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة ، وأبي سعيد، وأبي قتادة. وروينا ذلك عن عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، والحسن، والحسين، وزيد بن ثابت.

3102 - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة ، أنه كان يصلي على الجنائز فيجعل الرجال يلون الإمام والنساء أمام ذلك.

3103 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: إذا كان الرجال والنساء، كان الرجال يلون [ ص: 463 ] الإمام، والنساء من وراء ذلك.

3104 - وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي حصين، عن موسى بن طلحة، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، أنه جعل الرجل يلي الإمام، والمرأة أمام ذلك.

3105 - وحدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا ابن نمير، عن حجاج، عن عثمان بن عبد الله بن موهب، أن زيد بن ثابت وأبا هريرة كانا يفعلان مثل ذلك.

وبه قال سعيد بن المسيب، والشعبي، والنخعي، وعطاء، والزهري، ويحيى الأنصاري، ومالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وقالت طائفة يجعل النساء مما يلي الإمام والرجال مما يلي القبلة. هذا قول الحسن، والقاسم، وسالم، وروي هذا القول عن مسلمة بن مخلد.

وفيه قول ثالث: وهو أن يصلى على المرأة على حدة وعلى الرجل على حدة. فعل ذلك ابن مغفل، وقال: هذا لا شك فيه. [ ص: 464 ]

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول؛ للسنة التي ذكرها من ذكرنا ذلك عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسائل من باب الصلاة على الجنائز :

كل من أحفظ عنه من أهل العلم يرى أن الحر والعبد إذا اجتمعا أن الذي يلي الإمام منهما الحر.

وروينا هذا القول عن علي، والشعبي، والنخعي، وبه قال الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وكان سفيان الثوري يقول: إذا صليت على جنازة فكبرت عليها تكبيرة أو اثنتين، ثم أتي بجنازة أخرى، فأتم صلاتك على الأولى، ثم صل على الأخرى. وهكذا مذهب مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.

وقال الأوزاعي : كلما تمت أربع تكبيرات على واحدة حملت. وقال أحمد: يكبر إلى سبع، ثم يقطع، ولا يزيد على سبع. [ ص: 465 ]

واختلفوا في جنازة حضرت وصلاة المكتوبة؛ فقال كثير من أهل العلم: يبدأ بالمكتوبة. هذا قول سعيد بن المسيب، ومحمد بن سيرين، وقتادة، وإسحاق.

وقال محمد بن الحسن في القوم تغرب لهم الشمس وحضرت جنازة: يبدؤون بالمغرب لأنها (واجبة) عليهم، ثم يصلون على الجنازة. وقد روينا عن الحسن روايتين أحدهما: (أن يبدأ) بالمكتوبة، والثانية: أنه بدأ فصلى على جنازة، ثم صلى المغرب.

قال أبو بكر: يبدأ بالمكتوبة، ولعل الحسن أن يكون قد فعل هذا مرة وهذا مرة.

التالي السابق


الخدمات العلمية