ذكر
تقديم جنائز الرجال على النساء إذا اجتمعن 3101 - حدثنا
إسحاق بن إبراهيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال: سمعت
نافعا يزعم أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر صلى على تسع جنائز جميعا، فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلون القبلة، يصفهن صفا، ووضعت جنازة
nindex.php?page=showalam&ids=12329أم كلثوم بنت علي امرأة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، وابن لها يقال له
زيد، وضعا جميعا، والإمام يومئذ
nindex.php?page=showalam&ids=74سعيد بن العاص، وفي الناس
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ،
وأبو سعيد، وأبو قتادة، فوضع الغلام مما يلي الإمام، فقال رجل: فأنكرت ذلك، فنظرت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة، وأبي سعيد، وأبي قتادة، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: هي السنة.
وقد اختلف أهل العلم في جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت كيف توضع؛ فقالت طائفة: يكون الرجال يلون الإمام، والنساء أمام ذلك مما يلي القبلة، وقد ذكرنا ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ،
وأبي سعيد، وأبي قتادة. وروينا ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب، والحسن، والحسين، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت. 3102 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أنه كان
يصلي على الجنائز فيجعل الرجال يلون الإمام والنساء أمام ذلك. 3103 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
أبي إسحاق، عن
الحارث، عن
علي قال:
إذا كان الرجال والنساء، كان الرجال يلون [ ص: 463 ] الإمام، والنساء من وراء ذلك. 3104 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن
أبي حصين، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17176موسى بن طلحة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله عنه، أنه
جعل الرجل يلي الإمام، والمرأة أمام ذلك. 3105 - وحدثنا
إسماعيل، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، قال: ثنا
ابن نمير، عن
حجاج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13585عثمان بن عبد الله بن موهب، أن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة كانا يفعلان مثل ذلك.
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، والشعبي،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، ويحيى الأنصاري،
ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وقالت طائفة يجعل النساء مما يلي الإمام والرجال مما يلي القبلة. هذا قول
الحسن، والقاسم، وسالم، وروي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=209مسلمة بن مخلد.
وفيه قول ثالث: وهو أن
يصلى على المرأة على حدة وعلى الرجل على حدة. فعل ذلك
ابن مغفل، وقال: هذا لا شك فيه.
[ ص: 464 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: بالقول الأول أقول؛ للسنة التي ذكرها من ذكرنا ذلك عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسائل من باب الصلاة على الجنائز :
كل من أحفظ عنه من أهل العلم يرى أن الحر والعبد إذا اجتمعا أن الذي يلي الإمام منهما الحر.
وروينا هذا القول عن
علي، والشعبي،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول: إذا صليت على جنازة فكبرت عليها تكبيرة أو اثنتين، ثم أتي بجنازة أخرى، فأتم صلاتك على الأولى، ثم صل على الأخرى. وهكذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأصحاب الرأي.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : كلما تمت أربع تكبيرات على واحدة حملت. وقال
أحمد: يكبر إلى سبع، ثم يقطع، ولا يزيد على سبع.
[ ص: 465 ]
واختلفوا في جنازة حضرت وصلاة المكتوبة؛ فقال كثير من أهل العلم: يبدأ بالمكتوبة. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، وإسحاق.
وقال
محمد بن الحسن في القوم تغرب لهم الشمس وحضرت جنازة: يبدؤون بالمغرب لأنها (واجبة) عليهم، ثم يصلون على الجنازة. وقد روينا عن
الحسن روايتين أحدهما: (أن يبدأ) بالمكتوبة، والثانية: أنه بدأ فصلى على جنازة، ثم صلى المغرب.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: يبدأ بالمكتوبة، ولعل
الحسن أن يكون قد فعل هذا مرة وهذا مرة.