ذكر قتلى المسلمين والمشركين
اختلف أهل العلم في
قتلى المسلمين والمشركين. إذا اختلطوا ولم يتميزوا؛ فكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: يصلي عليهم وينوي بالصلاة المسلمين.
وقال
ابن الحسن: إن كان الموتى كفارا وفيهم رجل من المسلمين
[ ص: 466 ] لم يصل عليهم، وإن كانوا مسلمين فيهم الكافر أو [الاثنان] استحسنا الصلاة عليهم.
وبقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي نقول.
وقد اعتل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لقوله، فقال: لئن جازت الصلاة على مائة مسلم فيهم مشرك لتجوزن على مائة مشرك فيهم مسلم، وصدق
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ؛ لأن الإمام والمأموم في الحالين إنما ينوون المسلم والمسلمين.