صفحة جزء
ذكر قتلى المسلمين والمشركين

اختلف أهل العلم في قتلى المسلمين والمشركين. إذا اختلطوا ولم يتميزوا؛ فكان الشافعي يقول: يصلي عليهم وينوي بالصلاة المسلمين.

وقال ابن الحسن: إن كان الموتى كفارا وفيهم رجل من المسلمين [ ص: 466 ] لم يصل عليهم، وإن كانوا مسلمين فيهم الكافر أو [الاثنان] استحسنا الصلاة عليهم.

وبقول الشافعي نقول.

وقد اعتل الشافعي لقوله، فقال: لئن جازت الصلاة على مائة مسلم فيهم مشرك لتجوزن على مائة مشرك فيهم مسلم، وصدق الشافعي ؛ لأن الإمام والمأموم في الحالين إنما ينوون المسلم والمسلمين.

التالي السابق


الخدمات العلمية