صفحة جزء
ذكر التيمم للصلاة على الجنازة إذا خاف فواتها

واختلفوا في جنازة تحضر وخاف المرء فواتها إن تطهر بالماء؛ فقالت طائفة: يتيمم ويصلي. روينا هذا القول عن ابن عباس، وسالم، والشعبي، وعطاء، والزهري، وسعد بن إبراهيم، والنخعي، وعكرمة، ويحيى الأنصاري، وربيعة، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

3106 - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا عمر بن أيوب الموصلي، عن مغيرة بن زياد، عن عطاء، عن ابن عباس قال: إذا [ ص: 467 ] خفت أن تفوتك الجنازة وأنت على غير وضوء، فتيمم وصل.

وقالت طائفة: لا يصلي عليها بتيمم. هذا قول مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور .

واختلف فيه عن الحسن فروي عنه القولين جميعا.

وفيه قول ثالث: وهو أن يصلى عليها على غير طهارة؛ ليس فيها ركوع ولا سجود. هذا قول الشعبي.

قال أبو بكر: وبقول مالك والشافعي أقول؛ لأن الله عز وجل جعل [الصعيد] طهورا لمن لا يجد الماء، وليس ذلك لمن وجد الماء، وقد أجمع أهل العلم على أن من خاف فوت الجمعة إن ذهب يتطهر بالماء، أنه لا يتيمم ولكنه يتطهر، وإن فاتته الجمعة. فالذي يخاف فوت الجنازة أولى بذلك [ ص: 468 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية