ذكر
رفع اليدين في التكبير على الجنازة
أجمع عوام أهل العلم على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها.
واختلفوا في رفع اليدين في سائر التكبيرات فقالت طائفة: ترفع الأيدي في كل تكبيرة على الجنازة. كذلك كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يفعل
[ ص: 469 ] 3108 - حدثنا
إسماعيل، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، قال: حدثنا
ابن إدريس، عن
عبيد الله، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، أنه كان
يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة.
وبه قال
عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز، وقيس بن أبي حازم،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، وسالم بن عبد الله بن عمر. وروينا ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، وموسى بن نعيم، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
واختلف فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك؛ فحكى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عنه أنه قال: يعجبني أن يرفع اليدين في التكبيرات الأربع. وحكى
ابن نافع عنه أنه قال: استحب أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى. وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أنه حضره يصلي على الجنازة فما رأيته يرفع يديه في أول تكبيرة ولا غيرها.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: بقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أقول؛ اتباعا له، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين رفع اليدين في كل تكبيرة يكبرها المرء وهو قائم - وكانت تكبيرات العيدين والجنائز في موضع القيام - ثبت رفع اليدين فيها، قياسا على رفع اليدين في التكبير في موضع القيام، ولما أجمعوا أن [الأيدي ترفع] في أول تكبيرة واختلفوا فيما سواها؛ كان حكم ما اختلفوا فيه حكم ما أجمعوا عليه.
[ ص: 470 ]
وقالت طائفة:
ترفع اليد في أول تكبيرة من الصلاة على الميت، ثم لا ترفع بعد. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، وأصحاب الرأي. وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي خلاف القول الأول عنه.