ذكر اختلاف أهل العلم في
قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة على الجنازة
اختلف أهل العلم في قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة على الجنازة؛ فكان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول: ذلك من السنة. وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قرأها. وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير، nindex.php?page=showalam&ids=16531وعبيد بن عمير [ ص: 482 ] 3137 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال: سمعت
أبا أمامة [بن] سهل ابن حنيف، يحدث
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب قال:
السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبر، ثم يقرأ بأم القرآن، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخلص الدعاء للميت، ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى، ثم يسلم في نفسه عن يمينه.
3138 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15975سعد بن إبراهيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16255طلحة بن عبد الله بن عوف قال:
صليت مع nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، فقلت له، [فقال]: إنه من تمام السنة، أو إنه من السنة.
3139 - حدثنا
إسماعيل، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن رجل من
همدان، أن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب.
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وأحمد، وإسحاق. [ ص: 483 ]
وقالت طائفة: ليس في
الصلاة على الجنائز قراءة. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب، والشعبي،
ومجاهد، والحكم، وحماد، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا يقرأ في الصلاة على الجنائز، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
3140 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون، قال: ثنا
يحيى، عن
ابن علية، عن
أيوب، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال:
ليس على الجنازة قراءة. 3141 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، قال: ثنا
القعنبي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة كيف تصلي على الجنازة؟، قال: أنا لعمر الله أخبرك: اتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبرت، وحمدت الله، وصليت على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم أقول: اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن
محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم.
وقد روينا عن
الحسن بن علي أنه قال في الصلاة على الجنازة: [قرأت] بفاتحة الكتاب ثلاث مرات
[ ص: 484 ] 3142 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15936زياد بن أيوب، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام، قال: أخبرنا
عمر قال: حدثني
أبو رجاء، عن
أبي العريان الحذاء قال: صليت خلف
الحسن بن علي رضي الله عنه على جنازة فلما فرغت أخذت بيده فقلت: كيف صنعت؟ قال: قرأت بفاتحة الكتاب ثلاث مرات.
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ثلاث مرات. وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=83المسور بن مخرمة أنه
صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى وسورة قصيرة، ورفع بها صوته، فلما فرغ قال: لا أجهل أن تكون هذه صلاة عجماء، ولكني أردت أن أعلمكم أن فيها قراءة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: يقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب، وإن قرأ بفاتحة الكتاب وسورة قصيرة فحسن؛ لأن الإسنادين اللذين رويناهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن
إبراهيم بن سعد، وحديث
الوركاني عن
إبراهيم بن سعد - (جيدين) .