ذكر اختلاف أهل العلم في التسليم على الجنازة
اختلف أهل العلم في
عدد التسليم على الجنازة؛ فقال كثير من أهل العلم: يسلم تسليمة واحدة. روينا هذا القول عن
علي، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله، وواثلة بن الأسقع ،
وابن أبي أوفى، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ،
وأبي أمامة بن سهل بن حنيف، وأنس، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر [ ص: 491 ] 3150 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، أنه
كان إذا قضى الصلاة على الجنائز سلم عن يمينه. 3151 - حدثنا
علي بن الحسين، قال: حدثنا
عبد الله، عن
سفيان، عن
عبيد الله، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: تسليمة.
3152 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن
أبي أمامة بن سهل ابن حنيف قال:
إذا صلى الإمام على الجنازة سلم في نفسه عن يمينه. 3153 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن، قال: ثنا
عبد الله، عن
سفيان، عن
إبراهيم بن المهاجر، عن
مجاهد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: تسليمة خفيفة.
3154 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون، قال: ثنا
أحمد بن عبدة إملاء من كتابه، قال: ثنا
الفضل ابن مبشر قال:
صليت خلف nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله على جنازة فكبر عليها أربعا، ثم سلم عن يمينه. 3155 - حدثنا
إسماعيل، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، قال: حدثنا
حفص، عن
أبي العنبس، عن أبيه قال:
صليت خلف nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة على جنازة فكبر [ ص: 492 ] [عليها] أربعا، و[سلم] عن يمينه تسليمة. 3156 - وأخبرنا
إسماعيل، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش، عن
عمرو بن مهاجر، قال:
صليت مع واثلة على ستين جنازة من الطاعون - رجال ونساء - فكبر أربع تكبيرات وسلم تسليمة. 3157 - حدثنا
خشنام بن إسماعيل، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب، قال:
صليت مع nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى على جنازة فسلم تسليمة. 3158 - حدثنا
ابن عبد الحكم، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، قال: أخبرنا
يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه
يسلم تسليما خفيا [حين] ينصرف، والسنة أن يفعل من وراءه ما فعل إمامه.
[ ص: 493 ] 3159 - حدثنا
إسماعيل، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، قال: ثنا
حفص، عن
الحجاج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16728عمير بن سعيد قال:
صلى علي على يزيد بن المكفف فكبر عليه أربعا، وسلم تسليمة خفيفة عن يمينه.
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، والحسن، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة، nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك، وعيسى بن يونس، ووكيع، وابن مهدي،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل، وإسحاق.
واختلف قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ؛ فقال في كتاب الجنائز: إن شاء سلم تسليمة وإن شاء تسليمتين. وحكى
البويطي عنه أنه قال: يسلم تسليمتين.
وقالت طائفة: يسلم تسليمتين. هكذا قال أصحاب الرأي، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=11813وأبي إسحاق مثل قولهم.
واختلف فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: تسليمة أحب إلي؛ لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل؛ ولأنه الذي عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم بالسنة من غيرهم، ولأنهم اللذين حضروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظوا عنه، ولم يختلف من روينا ذلك عنه منهم إن التسليم تسليمة واحدة، وقد أجمع أهل العلم أنه
[ ص: 494 ] يكون بتسليمة واحدة [خارجا] من الصلاة.