ذكر
قضاء ما يفوت المأموم من التكبير على الجنازة
واختلفوا في قضاء ما يفوت المأموم من التكبير على الجنائز؛ فقالت طائفة: لا يقضي. روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر. 3160 - حدثنا
إسماعيل، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، قال: ثنا
حفص، عن
محمد بن إسحاق، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، أنه لم يكن
يقضي ما فاته من التكبير على الجنازة.
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، وأيوب السختياني،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي.
وفيه قول ثان: وهو أنه يقضي ما فاته من التكبير هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، وابن سيرين،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، والشافعي،
وأحمد، وإسحاق، والنعمان. وقال بعض هؤلاء: يقضيه تبعا قبل أن ترفع الجنازة.
[ ص: 495 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: هكذا أقول. وإنما يكبر ما لم ترفع، فإذا رفعت سلم وانصرف.
واختلف فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، فروي عنه القولان جميعا.