صفحة جزء
ذكر قضاء ما يفوت المأموم من التكبير على الجنازة

واختلفوا في قضاء ما يفوت المأموم من التكبير على الجنائز؛ فقالت طائفة: لا يقضي. روي ذلك عن ابن عمر.

3160 - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا حفص، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، أنه لم يكن يقضي ما فاته من التكبير على الجنازة.

وبه قال الحسن البصري، وأيوب السختياني، والأوزاعي.

وفيه قول ثان: وهو أنه يقضي ما فاته من التكبير هذا قول سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والنخعي، وابن سيرين، والزهري، وقتادة، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان. وقال بعض هؤلاء: يقضيه تبعا قبل أن ترفع الجنازة. [ ص: 495 ]

قال أبو بكر: هكذا أقول. وإنما يكبر ما لم ترفع، فإذا رفعت سلم وانصرف.

واختلف فيه عن الشعبي، فروي عنه القولان جميعا.

التالي السابق


الخدمات العلمية