ذكر مد الثوب على القبر
واختلفوا في
مد الثوب على القبر وقت يدفن الميت، فكره قوم ستر الثوب على قبر الرجل، وممن رأى أن لا يفعل ذلك
عبد الله بن زيد، وشريح، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: يستر القبر بثوب نظيف حتى يسوى على الميت لحده، وستر المرأة أوكد من ستر الرجل إذا أدخلت قبرها.
[ ص: 507 ]
وكان
أحمد، وإسحاق يريان أن يفعل ذلك بقبر المرأة.
وقال أصحاب الرأي: لا بأس أن يفعل ذلك بقبر المرأة، ولا يضرهم ترك ذلك في قبر الرجل، ولو فعلوا ذلك في قبر الرجل لم يضرهم.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور لا يرى بذلك بأسا في قبر الرجل وقبر المرأة.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ليس لستر قبر الرجل معنى وقت دفنه؛ لأنه ظاهر على السرير قبل أن يدفن، وأستحب أن يستر قبر المرأة وقت الدفن تشبيها بالنعش المنصوب على السرير.