[ ص: 7 ] بسم الله الرحمن الرحيم
الله المستعان
أخبرنا
أبو منصور محمد بن رزيق البلدي قال: أخبرنا
أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر .
ذكر أخذ الجزية من ثمن الخمر والخنازير
6001 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن، قال: حدثنا
عبد الله بن الوليد، عن
سفيان، عن
إبراهيم [بن عبد] الأعلى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة ; أن
عمر ذكر له أن عمالا يأخذون الخمر والخنازير في الجزية، قال: (فنشدهم) عمر، فقال
بلال: إنهم ليفعلون، فقال: لا تكونوا أمثال اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها فأكلوا أثمانها، ولوهم بيعها .
[ ص: 8 ]
وقد اختلف أصحابنا في هذا الباب ففي مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجوز أن يأخذ منهم أحد أثمان الخمر والخنازير، وهذا قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول: وإنما يعطي أهل الكتاب الجزية من ثمن الخمر والخنازير، وذلك حلال للمسلمين أن يأخذوه من أهل الكتاب في الجزية، ولا يحل لهم أن يأخذوا في جزيتهم الخمر بعينها ولا الخنزير حيا .
واختلفوا في
الخمر والخنازير يمر بها على العاشر، (فممن) رأى أن يعشر الخمر
مسروق، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، والنعمان، وقال
ابن الحسن : أما الخنازير فلا يعشرها، وأما الخمر فيأخذ نصف عشر قيمتها. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح: يقوم عليهم العاشر الخمر والخنازير إذا اتجروا فيها، ويأخذ عشرها من القيمة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقد روينا عن
شريح أنه ضمن مسلما خمرا أهراقها لذمي، وروينا عن
الحسن أنه قال: في الخمر العشر، وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنه قال: "الخمر لا يعشرها مسلم" ، وهذا على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور، وأبي عبيد .
[ ص: 9 ]
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل لا يوجب على من أهراق لذمي خمرا، أو قتل له خنزيرا شيئا، وهذا على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقياس قول من كره تعشير الخمر والخنازير أن يكره أخذها في الجزية، ويشبه أن يكون قياس قول من رأى للعشارين أن يعشروا الخمر عليهم ويأخذ عشرها - الخمر - في الجزية، ولا معنى لتفريق من فرق بين الخمر والخنازير فقال: يعشر الخمر ولا يعشر الخنازير; لأن الخمر قد كان في الأصل قبل أن يكون خمرا حلالا، لأنه كان عنبا وعصيرا، ثم لعله أن يعود خلا، والخنزير لم يكن حلالا قط، وهذه غفلة من قائلها، وذلك أن الخمر في الحال التي هي محرمة ضد الحلال، فالحال التي هي عليها أولى بها من حالة كانت. ويلزم قائل هذا القول، والمعتل بهذه العلة، أن يجيز بيعها وشرائها، فإذا أبى ذلك في البيع ونظر إلى الحالة التي هي عليها، وامتنع من بيعها; لأنها محرمة في وقت البيع والشراء، وجب أن يمتنع أن يعشر الخمر من حيث امتنع من بيعها وشرائها .