صفحة جزء
ذكر اختلاف أهل العلم في الجزية كيف تجبى

قال الله - عز وجل - : ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) .

6005 - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا يحيى بن عبد الحميد، حدثنا مروان بن معاوية، عن أبي بكر، عن أبي صالح، عن ابن عباس قال: يمشون بها ملبين .

وقد اختلف في قوله: ( عن يد وهم صاغرون ) فقال بعضهم: يمشون بها، وقال بعضهم: نقدا، يقول عن ظهر يد ليس بنسيئة، وقال أبو عبيد : كل من انطاع لمن قهره وأعطاه عن غير طيب نفس فقد أعطاه عن يد .

وكان الشافعي يقول: " سمعت عددا من أهل العلم يقولون: الصغار أن يجري عليهم حكم الإسلام، قال الشافعي : وما أشبه ما قالوا بما قالوا، قال الشافعي : فإذا أحاط الإمام بالدار، فعرضوا عليه أن يعطوا الجزية على أن يجري عليهم حكم الإسلام، لزمه أن يقبلها منهم، ولو سألوه أن يعطوها على أن لا يجري عليهم حكم الإسلام، لم يكن [ ص: 12 ] ذلك له، وكان عليه أن يقاتلهم حتى يسلموا، أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، بأن يجري عليهم حكم الإسلام " .

وقال أصحاب الرأي: "ينبغي للوالي أن يولي الخراج [رجلا] يرفق بهم، ويعدل عليهم في خراجهم، ولا يعذبهم، فإن كسروا من خراجهم شيئا لم يبع عليهم عرضا، ولم يعمهم فيه، ولم يعذبهم، وله أن يحول بينهم وبين غلاتهم حتى يستوفي الخراج، فإن صار على أحد منهم مانيذ بعدما مضت السنة، فلا يؤخذ بالمانيذ في قول النعمان، ويؤخذ به في قول يعقوب .

وقال أبو ثور: ويؤخذ منهم في كل سنة في وقت من الأوقات، ويكتب لهم براءة إلى مثله من الحول، ويرفق بهم في الاستيداء، ولا يضربون ولا يحبسون إلا أن يكون رجل منهم عنده مال فلا يؤدي، فيكون للإمام عقوبته بحبس أو أدب، ولا يؤخذ منهم إلا نقد البلد الذي هم فيه، ولا يكلفون نقد بيت مال إن كان أجود من نقد البلد .

التالي السابق


الخدمات العلمية