صفحة جزء
ذكر الامتناع من أخذ الجزية من الكتابي على سكنى الحرم ودخوله

قال الله - جل ذكره - : ( يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) . [ ص: 17 ]

روينا عن الحسن البصري أنه قال في قوله ( إنما المشركون نجس ) قال: قذر .

وقال قتادة: نجس أي أجناب، وقال أبو عبيدة: "نجس متحرك الحروف بالفتحة، ومجازه قذر، وكل نتن وطفس نجس" .

6008 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، وإبراهيم بن الحارث البغدادي، وسهل بن عمار النيسابوري قالوا: حدثنا حجاج بن محمد الأعور قال: قال ابن جريج : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في هذه الآية ( إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) إلا أن يكون عبدا أو أحدا من أهل الجزية .

وقال قتادة في هذه الآية كما قال جابر .

وفيه قول ثان:

6009 - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، قال: حدثنا عباد بن العوام، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر: ( فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) ولا يقربه مشرك" . [ ص: 18 ]

روينا عن سعيد بن المسيب أنه قال: إن أبا سفيان كان يدخل المسجد بالمدينة وهو كافر، غير أن ذلك لا يحل في المسجد الحرام، قال الله تعالى: ( إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) .

وكان الشافعي يقول: "لا ندع مشركا أن يطأ الحرم بحال من الحالات طبيبا كان أو صانعا بنيانا أو غيره، لتحريم الله دخول المشركين المسجد الحرام، وبعد تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك" ، وقال الشافعي : "أما مكة فلا يدخل أحد منهم الحرم بحال أبدا، كان له بها مال أو لم يكن، وإن غفل عن رجل منهم فدخلها، فمرض أخرج مريضا، أو مات أخرج ميتا ولم يدفن بها، ولو دفن نبش ما لم ينقطع" .

التالي السابق


الخدمات العلمية