ذكر إسقاط الصدقة عن أهل الذمة :
كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأبو عبيد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وكل من نحفظ قوله يقولون:
ليس على أهل الذمة صدقات في أموالهم، إلا ما ذكرنا من أمر نصارى
بني تغلب، فإنا قد ذكرنا ما يؤخذ منهم في غير هذا الموضع،
[ ص: 25 ] وإلا ما يؤخذ من أهل الذمة فيما يديرونه من التجارات إذا اختلفوا في بلاد المسلمين .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: ما أحسب
عمر أخذ ما أخذ من النبط إلا عن شرط بينهم وبينه كشرط الجزية .
وقال
أبو عبيد : كذلك بلا شك، وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أنه قال: كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية فألزمهم
عمر ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: والذي قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وأبو عبيد أولى من أن يظن أنه اقتدى بأفعال أهل الجاهلية، وأحيى سننهم .