إسلام الرجل من أهل الخراج وما يجب عليه من العشر فيما أخرجت أرضه
واختلفوا في
الرجل من أهل الكتاب يسلم وبيده أرض من أرض الخراج زرعها، فقالت طائفة: عليه العشر; لأن العشر في الحب والخراج على الأرض، روينا هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، وبه قال مغيرة، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، وربيعة، ويحيى الأنصاري، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى، nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك، nindex.php?page=showalam&ids=17294ويحيى بن آدم، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو عبيد .
وقال أصحاب الرأي في أرض الخراج: لا يجب فيما أخرجت عشر ولا نصف عشر .
وفي كتاب
ابن الحسن قلت:
أرأيت المسلم (يشري) من الكافر أرضا من أرض الخراج أيكون عليه العشر؟ قال: لا، ولكن عليه الخراج، ولا يجمع العشر والخراج جميعا في أرض .
وقد تأول بعض الناس خبرين رويا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب، وليس له فيهما حجة .
[ ص: 35 ] 6030 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، حدثنا
أبو نعيم، قال: حدثنا
سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16243طارق بن شهاب ; أن دهقانة أسلمت من أهل نهر الملك لها أرض كثيرة فكتب عامله إلى
عمر، فكتب إليه: أن أدفع إليها أرضها تؤدي عنها الخراج .
6031 - حدثنا
علي، عن
أبي عبيد قال: حدثنا
يزيد، عن
المسعودي، عن
أبي عون الثقفي محمد بن عبد الله قال: أسلم دهقان فقام إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب، فقال له
علي: أما أنت فلا جزية [عليك] ، وأما أرضك فلنا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: إنما هو
محمد بن عبيد الله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: فرض الله الزكاة في غير آية من كتابه فقال: (
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) ، وقال: (
وآتوا حقه يوم حصاده ) .
[ ص: 36 ]
وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651317 "ليس فيما دون خمس أوسق صدقة" ، وقال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651388 "فيما سقت السماء العشر" ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=651388 "وفيما سقي بالنضح نصف العشر" ، فاستغنى
عمر، وعلي عن إعادة ذلك، وإيجابهما ما قد أوجبه الله، واستغنى به أهل الإسلام، وإنما بينا ما ليس ذكره في الكتاب والسنة، وقد سأل
عمر النبي عليه السلام عن مسألة من الفرائض فقال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=681168 " تكفيك الآية التي أنزلت في الصيف" استغنى في ذلك بكتاب الله .