صفحة جزء
ذكر التغليظ في الغلول

6042 - أخبرنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، عن ثور بن زيد الديلمي، عن أبي الغيث سالم مولى ابن مطيع، عن أبي هريرة، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فلم نغنم فضة ولا ذهبا، إنما غنمنا المتاع والأموال، ثم انصرفنا نحو وادي القرى ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد أعطاه إياه رفاعة بن زيد رجل من ضبيب، فبينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه سهم غائر فأصابه فمات، فقال له الناس: هنيئا له الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها يوم خيبر، من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا، فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراك أو شراكين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "شراك أو شراكان من نار" .

6043 - حدثنا حاتم بن يونس الجرجاني، قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، قال: حدثنا عكرمة بن عمار، قال: حدثني أبو زميل قال: حدثني ابن عباس، قال: حدثني عمر بن الخطاب، قال: قتل نفر يوم خيبر فقالوا: قتل فلان شهيدا، قتل فلان شهيدا حتى ذكروا رجلا فقالوا: قتل فلان شهيدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كلا إني رأيته في النار في عباءة [ ص: 51 ] غلها، أو بردة غلها" .

قال أبو بكر: في خبر أبي هريرة دليل على أن القتل في سبيل الله لا يكفر ذنوب الغال، لأن ذلك من مظالم العباد وديونهم، [إذ أخذ] ذلك آخذ من أموال الناس، وذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إلا الدين كذلك أخبرني جبريل" .

التالي السابق


الخدمات العلمية