ذكر ما رويناه عن الأوائل في كراهيتهم بيع الطعام وأخذ ثمنه
6065 - حدثنا
إسحاق بن إبراهيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن
عبد الله بن عون، عن
خالد بن دريك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16461ابن محيريز، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة بن عبيد الأنصاري قال: إن هؤلاء يريدون أن يستزلوني عن ديني، ولا والله، لأموتن وأنا على ديني، ما بيع منه بذهب أو فضة من الطعام وغيره ففيه خمس الله وسهم المسلمين .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أنه قال في
بيع طعام العدو: هو غلول حتى يؤديه .
وروينا عن
عبد الرحمن بن معاذ بن جبل أنه قال: كلوا لحم الشاة، وردوا إهابها إلى المغنم فإن له ثمنا، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد .
وكره
القاسم وسالم بيع طعام والودك من منازل
الروم .
[ ص: 71 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى في الطعام يباع بورق أو ذهب: لا يحل هو من المغانم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في الطعام والعلف: إن باعوه بشيء رفعوه إلى إمامهم فكان فيه الخمس .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في العلف في أرض العدو، أكره بيعه كراهية شديدة. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الطعام والشراب: يأكله ويشربه ويعلفه ويطعمه غيره، وليس له أن يبيعه، وإن باعه رد ثمنه في المغنم، وكره
أحمد شرى العلف من علف الروم، وأبى أن يرخص فيه .