صفحة جزء
ذكر ما رويناه عن الأوائل في كراهيتهم بيع الطعام وأخذ ثمنه

6065 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الله بن عون، عن خالد بن دريك، عن ابن محيريز، عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال: إن هؤلاء يريدون أن يستزلوني عن ديني، ولا والله، لأموتن وأنا على ديني، ما بيع منه بذهب أو فضة من الطعام وغيره ففيه خمس الله وسهم المسلمين .

وقد روينا عن سليمان بن يسار أنه قال في بيع طعام العدو: هو غلول حتى يؤديه .

وروينا عن عبد الرحمن بن معاذ بن جبل أنه قال: كلوا لحم الشاة، وردوا إهابها إلى المغنم فإن له ثمنا، وبه قال الليث بن سعد .

وكره القاسم وسالم بيع طعام والودك من منازل الروم . [ ص: 71 ]

وقال سليمان بن موسى في الطعام يباع بورق أو ذهب: لا يحل هو من المغانم .

وقال الثوري في الطعام والعلف: إن باعوه بشيء رفعوه إلى إمامهم فكان فيه الخمس .

وقال مالك في العلف في أرض العدو، أكره بيعه كراهية شديدة. وقال الشافعي في الطعام والشراب: يأكله ويشربه ويعلفه ويطعمه غيره، وليس له أن يبيعه، وإن باعه رد ثمنه في المغنم، وكره أحمد شرى العلف من علف الروم، وأبى أن يرخص فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية