ذكر بيع الطعام بالطعام في بلاد العدو: كان
مالك بن أنس يقول في القوم في أرض العدو يصيبون الطعام، ويصيب قوم اللحم، ويصيب قوم الخبز والعسل والسمن مثل ذلك يقول هؤلاء: أعطونا مما أصبتم ونعطيكم مما أصبنا، قال: أرجو أن يكون خفيفا إذا كان إنما يؤكل، وقال مرة في البدل: لا بأس به، فأما البيع فلا أرى ذلك .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: "إذا
تبايع رجلان طعاما بطعام في بلاد العدو فالقياس أن لا بأس به، لأنه إنما أخذ مباحا بمباح فليأكل كل واحد منهما ما صار إليه، وإن دخل رجل لم يشركهم في الغنيمة فباعه لم يجز له بيعه، لأنه أعطى من ليس له أكله، والبيع مردود فإن فات رد قيمته إلى الإمام" .
[ ص: 77 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد في
الرجل يصيب الشاة من الغنيمة في أرض الغزو فيعطون بعض الشاة أو كلها في زيت، أو يبيعون تلك الشاة ويشترون بثمنها طعاما آخر: فقال: لا بأس بذلك .