ذكر الخبر الدال على أن الانتفاع بشيء من المغانم غير جائز قبل القسم غير الطعام
6068 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16586علي بن عبد الرحمن بن المغيرة، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15974سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا
نافع بن يزيد قال: حدثني
ربيعة بن أبي سليمان مولى عبد الرحمن بن حسان التجيبي، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=15775حنش الصنعاني يحدث أنه سمع
رويفع بن ثابت في غزوه أناس قبل المغرب يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=104012إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من المغانم حتى إذا أنقضها ردها في المغانم، ولا ثوب حتى إذا أخلقه رده في المغانم" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: فاستعمال دواب العدو، ولباس ثيابهم غير جائز على ظاهر هذا الحديث، إلا أن يجمع أهل العلم على شيء من ذلك، فنستعمل ما أجمع عليه أهل العلم من ظاهر هذا الحديث لعلة ما، ولحال الضرورة في (معمعة) الحرب، فإذا انقضت الضرورة وزالت العلة التي لها أجمعوا على إباحة ذلك رجع الأمر إلى الحظر،
[ ص: 80 ] ووجب رد ما أبيح استعماله في حال الضرورة إلى جملة المال، وقد روينا في ذلك حديثا في إسناده مقال عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أنه استعمل بعض سلاح العدو لما احتاج إليه .
6069 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، حدثنا
عبد الله بن رجاء، حدثنا
إسرائيل، عن
أبي إسحاق، عن
أبي عبيدة، عن
عبد الله قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=104959انتهيت إلى أبي جهل وقد ضربت رجله ولا أخافه يومئذ وهو يذب بسيفه، فقلت له: الحمد لله الذي أخزاك يا أبا جهل قال: فأضربه بسيف معي غير طائل، قال: فوقع سيفه من يده فأخذت سيفه فضربته به حتى برد، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبشره به وأنا من أسرع الناس يومئذ شدا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: قتل الله أبا جهل...، وذكر الحديث .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر:
وممن رخص في
استعمال السلاح في (معمعة) الحرب وفي حال الضرورة
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، [ ص: 81 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، والنعمان، ويعقوب .
والجواب في الفرس يقاتل عليه في الحرب كالجواب في السلاح، غير أن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي قال: لا يمكن أخذهما إلا بإذن الإمام، إلا أن يكون في حال لا يستطيع أن يستأذن الإمام فتكون ضرورة، قيل
للأوزاعي : فيلبس الرجل من الثوب من البرد من الفيء ويعطى من الفيء (بقدر مما يلبس) ؟ قال: ذلك مكروه إلا أن يخاف الموت فيلبس فإنها ضرورة .
قلت: فإن أصاب علفا وليس معه وعاء، وهو محتاج إلى علف يخاف إن لم يفعل يقطع به، أيأخذ وعاء من الفيء فيحمل فيه إلى العسكر؟ قال: هذه ضرورة لا بأس .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل في الفرس: لا يركبه في غير وقت الضرورة حتى يتعبه، ثم قال: أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود سيف أبي جهل فضربه .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول في
السلاح والدواب من الغنيمة يحتاجون إليه: أخذوه فإذا استغنوا عنه ردوه إلى الغنيمة حتى تقسم، فإن كانوا على خوف كان لهم أن يستعملوه حتى يخرجوا من بلاد الحرب، أو يأمنوا - والله أعلم - بإذن الإمام وغير إذنه، قال: وقال
أبو عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : له أن يأخذ ما كان في معمعة الحرب، ولا يؤخره إلى أن تنقضي الحرب فيعرضه للهلاك، قال: وقال بعض الناس، وصاحبه
[ ص: 82 ] - يعني
النعمان ويعقوب - : له أن يأخذه بغير إذن الإمام حتى يفرغ من الحرب ثم يرده .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: "ما أعلم ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي إلا موافقا للسنة، معقولا; لأنه يحل في حال الضرورة الشيء، فإذا انقضت الضرورة لم يحل، وما علمت ما قال
أبو حنيفة قياسا ولا خبرا" .